للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق المشترى فى استرداد

شئ من الثمن:

يحق للمشترى أن يسترد من الثمن بنسبة حمل داخل فى بيع حامل مع شرط‍ دخوله فسقط‍ قبل القبض لفوات بعض المبيع بأن يقوم حاملا ومجهضا أى مسقطا لا حائلا للاختلاف أما بدون شرط‍ دخوله فلا يرجع به فى أصح القولين للمغايرة كالثمرة (١).

حق المشترى فى استرداد

ثمن المبيع المسروق:

لو اشترى شخص أمة مسروقة من السارق وهو يجهل بالسرقة أو يجهل بأنه لا يجوز شراء الامة المسروقة من أرض الصلح ثم علم ردها على بائعها واستعاد ثمنها منه، ولو لم يوجد الثمن بأن أعسر البائع أو امتنع عن رده ولم يكن اجباره أو بغير ذلك من الاسباب ضاع على دافعه، وقيل تسعى الامة فيه وهو قول يخالف الحكم فيه الاصول حيث أنها ملك للغير وسعيها كذلك ومالكها لم يظلمه فى الثمن فكيف يستوفيه من سعيها مع أن ظالمه لا يستحقها ولا يستحق كسبها (٢).

حق المشترى فى استرداد الثمن

اذا انفسخ البيع:

لو باع شخص لآخر عبدا موصوفا ودفع اليه عبدين ليختار منهما فأبق أحدهما من يده بنى ضمان الآبق على ضمان المقبوض بالسوم والمروى عن الباقر انحصار حقه فيهما على سبيل الاشاعة لا على كون حقه أحدهما فى الجملة، وعدم ضمان الآبق على المشترى فيفسخ نصف البيع تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض مع أن نصفه مبيع ويرجع المشترى بنصف الثمن على البائع وهو عوض التالف ويكون العبد الباقى بينهما بالنصف وينسحب هذا الحكم على كل عين بيعت هكذا كثوب وكتاب … الخ (٣)

[حكم الاسترداد فى بيع المعاطاة]

ويجوز الرجوع فى بيع المعاطاة مع بقاء العين لان ذلك لا ينافى ما يترتب على المعاطاة من اباحة التصرف لكل من البائع والمشترى فيما صار اليه فان ذهبت العين لم يجز الرجوع، ويصدق بتلف العينين واحداهما وبعض كل واحدة منهما ونقلها عن ملكه وبتغييرها كطحن الحنطة فان عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له وفى صبغه وقصره وتفصيله وخياطته ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر وعلى تقدير الرجوع فى العين وقد استعملها من انتقلت اليه بأخذها بغير أجرة لاذنه فى التصرف مجانا ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالاصل والا فالوجهان (٤).


(١) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٩٤، ٢٩٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٠٢، ص ٣٠٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٧٥ الطبعة السابقة.