للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لضحكهم أهل الصف الثانى فأمر النبى صلّى الله عليه وسلم أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الصف الثانى باعادة الوضوء والصلاة. وأما اشتراط‍ تعمدها فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحك فى صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضى التعمد لأنها تكرير الضحك.

وعند أحمد بن الحسين والمنصور أن القهقهة تنقض وان لم يتعمد لما روى إنه صلى الله عليه وسلم أمر من قهقه فى الصلاة باعادة الوضوء والصلاة. قلنا محمول على أنه تعمدها بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: الضاحك فى صلاته والمتلفت سواء ومعلوم أن الالتفات فى الصلاة لا يوجب الوضوء. ولقوله صلّى الله عليه وسلّم:

المقهقه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

وقال السيد يحيى بن الحسين: القهقهة فى الصلاة تنقض الوضوء اذا قهقه فى فريضة لا نافلة فاذا كانت فى نافلة لم تنقض الوضوء لأن له أن يتكلم فيها، قال فى البحر: وفيه نظر لعموم الخبر، قال فى الحاشية: وظاهر الأزهار يقتضيه لأن الكلام فى المعاصى.

قال مولانا عليه السّلام: وفى المعاصى ما جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فأشرنا اليه بقولنا قيل ومنها لبس الذكر الحرير.

وفى الشرح عن المؤيد بالله فى أحد قوليه أن الكبائر تنقض وأن لبس الحرير كبير وانما يكون توضأ لابسا له فانه لا ينقض الوضوء باستمراره قال محمد بن سليمان والفقيه على، لأن ذلك اصرار والاصرار لا ينقض الوضوء وفى الشرح عن أحمد ابن الحسين فى أحد قوليه أن الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة وانما يكون كبيرة حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه متعمدا والمذهب أنه لا ينقض لكن لا تصح الصلاة به سواء لبنسه قبل الوضوء أو بعده. ومنها مطل الفنى والوديع اذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب القطع فطولب فامتنع من القضاء والرد والوقت متسع أو مضيق وخشى فوت المالك أو تضرره وهو متمكن من التخلص فانه ناقض للوضوء لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما فى الغضب فأما دونه فلا ينقض (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى أن نواقض الوضوء أمور الأول والثانى منها: البول والغائط‍ من الموضع الأصلى اجماعا كما روى عن المعتبر والمنتهى والدلائل وغيرها، بل لعله اجماع من المسلمين والنصوص بذلك متواترة سواء كان معتادا أو غير معتاد بلا خلاف - كما فى الحدائق - بل هو اجماع كما فى المستند وكذا ينقض الوضوء البول والغائط‍ من غير الموضع الأصلى مع انسداد الأصلى، أو بدون انسداده بشرط‍ الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، فانه مع الانسداد لا اشكال فى النقض ولا خلاف ظاهر وعن المنتهى والمدارك الاجماع وفى الخروج من غير الأصلى مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف اشكال، والأحوط‍ النقض مطلقا خصوصا اذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة (ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة للاطلاق الذى لا يقدح فيه التعارف كما عرفت نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط‍ الخارجة من المخرجين ليست ناقضة - لما عرف من روايات الحصر فى البول والغائط‍ - وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما اذا لم يكن متلطخا بالعذرة الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط‍ اذا كان كان من المعدة اجماعا كما فى البول بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين، سواء صاحب صوتا أم لا كما نص عليه فى الصحيح، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو اذا دخل من الخارج ثم خرج أما ما خرج من القبل فلعدم


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٠١٠، ص ١٠٢ نفس الطبعة.