للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استدانة المفلس]

ومن فلس ثم ادان لم يحبس نصا وان ادان من فك حجره وعليه بقية دين فحجر عليه ولم يطلب أرباب الديون التى لزمته بعد فك الحجر تشارك غرماء الحجر الاول وغرماء الحجر الثانى فى ماله الموجود اذن لتساويهم فى ثبوت حقوقهم فى ذمته (١) وفى المغنى والشرح الكبير (٢) ما نصه: ان تصرف المفلس فى ذمته فاشترى أو اقترض أو تكفل صح تصرفه لانه أهل للتصرف. وانما وجد فى حقه الحجر. والحجر انما يتعلق بماله لا بذمته (٣) فان أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض وعين المال قائم فله الرجوع فيها لقوله عليه السلام: «من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به» والحكم فى الصبى والمجنون كالحكم فى السفيه فى وجوب الضمان عليهما فيما أتلفاه من مال غيرهما بغير اذنه أو اغتصباه فتلف فى أيديهما وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل فى أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه كالثمن والمبيع والقرض والاستدانة (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٥): لا يجوز للعبد أن يستدين الا باذن السيد فلو استدان باذنه أو أجازته فعلى المولى وأن أعتقه. وقيل يتبع به مع العتق استنادا الى رواية لا نتهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية فان العبد بمنزلة الوكيل وانفاقه على نفسه وتجارته باذن المولى انفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق.

ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا ويقتصر المملوك فى التجارة على محل الاذن فان عين له نوعا أو مكانا أو زمانا تعين فان أطلق تخير. وليس له الاستدانة بالاذن فى التجارة لعدم دلالتها عليها الا أن تكون لضرورتها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج اليه فتلزم ذمته لو تعدى المأذون نطقا أو شرعا ولو تلف يتبع به بعد عتقه ويساره على الاقوى والا ضاع ولو كانت عينه باقية رجع الى مالكه لفساد العقد. وقيل يسعى فيه العبد معجلا استنادا الى اطلاق رواية أبى بصير. وحملت على الاستدانة للتجارة لا بغيرها. لان الكسب للمولى فاذا لم يلزمه فعله لا يدفع من ماله والاقوى أن استدانته لضرورة التجارة انما يلزم مما فى يده فان قصر استسعى فى الباقى. ولا يلزم المولى من غيره ما فى يده وعليه تحمل الرواية ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير اذنه أو ما فى حكمه تخير المقرض


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ١٥١ الطبعة السابقة.
(٢) ج ٤ ص ٤٨٩.
(٣) المغنى والشرح الكبير ج ٤ ص ٥٢٦ الطبعة الثانية.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٤١٣ الطبعة السابقة.
(٥) ج ١ ص ٣٤٧ طبعة دار الكتاب العربى بمصر وص ٣٤٨.