للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما رواه الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهم. أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «اختر منهن أربعا» (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: من أسلم عن عشر وأسلمن معه، اقتصر على أربع لما روى عن الحارث ابن قيس أو قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اختر منهن أربعا» ومن أسلم عن أختين فارق احداهما لما روى عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله انى أسلمت وتحتى أختان قال: اختر أيتهما شئت وطلق الأخرى، وكذلك المرأة وعمتها وخالتها، وكذلك لو عقد بامرأة وابنتها ولم يدخل، وامساك الأربع واحدى الأختين انما هو بعقد جديد لبطلان أصل العقد حيث جمعن فيه فخرق اجماع المسلمين، وانما يقر الكفار اذا دخلوا فى الذمة أو أسلموا على ما وافق الاسلام قطعا أو كان العقد فيه يوافق الاسلام اجتهادا، ونكاح أكثر من أربع أو الجمع بين من ذكر لا يوافق الاسلام ولا يوافق قول مجتهد من علماء الاسلام (٢).

[مذهب الإمامية]

لو أسلم الوثنى ومن فى حكمه أو الكتابى على أكثر من أربع نسوة بالعقد الدائم فأسلمن أو كن كتابيات وان لم يسلمن تخير أربعا منهن وفارق سائرهن، وان كان حرا وهن حرائر، ولو جمع بين الأختين فى عقد واحد فقيل يتخير واحدة منهما ومثله ما لو جمع بين خمس فى عقد أو بين اثنتين وعنده ثلاث أو بالعكس ونحوه، ولا فرق فى التخيير بين من ترتب عقدهن واقترن ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ولا بين من دخل بهن وغيرهن، ولو أسلم معه أربع وبقى أربع كتابيات فالأقوى بقاء التخيير (٣).

[مذهب الإباضية]

ان أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه فان رتب عقدهن أقام على الأربع الأوائل والا جدد لمن يشاء (٤).

وجوز المقام له عليه بلا تجديد فان نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأوائل فان أسلم هو والأواخر أقام عليهن ولا يرجع للأوائل ان أسلمن بعد، وان أسلم على أختين وأسلمتا لم يصح مقامه ولا تجديده مطلقا، ورخص لواحدة ان لم يمسها ولم يتحد عقدهما (٥).

[الاختيار فى الطلاق]

[مذهب الحنفية]

ان قال لها أمرك بيدك ينوى ثلاثا فقالت:

قد اخترت نفسى بواحدة فهى ثلاث لأن


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٩ ص ٤٤١ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر طبعة أولى سنة ١٣٤٩ هـ‍.
(٢) البحر الزخار ح‍ ٣ من ص ١٤٧ الى ص ١٤٩ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٦٦ هـ‍ والتاج المذهب ح‍ ٢٠ ص ١١٥ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاء الطبعة الاولى سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجيعى العاملى ح‍ ٢ ص ٧٩، ص ٨٨، ص ٩٩ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر.
(٤) كتاب النيل وشفاء العليل ح‍ ٣ ص ١٨٥، ص ١٨٦ طبع على ذمة محمد بن يوسف البارونى وشركاه.
(٥) متن النيل ص ٣٦٠.