للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع.

والأصل ممنوع، ولا يصح ما ذكروه، فانه نهى عنه، لما يلحق المبيع من الضرر فهو لمعنى فيه.

وقال فى المغنى: والجد فى ذلك كالأب والجدة فيه كالأم ومن سبى من أطفالهم منفردا. أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبى مع أبويه فهو على دينهما.

وجملته أنه اذا سبى من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقا ولا يخلو من ثلاثة أحوال.

أحدها أن يسبى منفردا عن أبويه فهذا يصير مسلما اجماعا، لأن الدين انما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لأبويه، لانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره الى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له فى دينه.

ثانيها: أن يسبى مع أحد أبويه فانه يحكم باسلامه أيضا لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود انه أو ينصرانه أو يمجسانه» فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما، لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما، ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه قياسا على ما لو أسلم أحد الابوين، يحققه أن كل شخص غلب حكم اسلامه منفردا غلب مع أحد الأبوين كالمسلم من الأبوين.

ثالثها: أن يسبى مع أبويه فانه يكون على دينهما لقوله عليه السّلام «فأبواه يهودانه».

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): من سبى من أهل الحرب من الرجال وله زوجة أو من النساء ولها زوج فسواء سبى معها أو لم يسب معها ولا سبيت معه فهما على زوجيتهما فان أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم.

أما بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح وقد أقرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يأت نص بأن سباءهما أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما.

وقال ابن حزم (٢): اذا أسلم الكافر الحربى فسواء أسلم فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام أو لم يخرج أو خرج الى دار الاسلام ثم أسلم كل ذلك سواء فأولاده الصغار مسلمون أحرار، وكذلك الذى فى بطن امرأته، وأما امرأته وأولاده الكبار ففئ ان سبوا، وهو باق على نكاحه معها، وهى رقيق لمن وقعت له فى سهمه.

برهان ذلك أنه اذا أسلم فهو بلا شك وبلا خلاف وبنص القرآن والسنة مسلم واذ هو مسلم فهو


(١) المحلى ج ٧ ص ٣٢٢.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٩.