اذا ورد الاستثناء على الاستثناء وتعددت الاستثناءات فأن تعاطفت أى عطف بعضها على بعض عادت كلها الى المستثنى منه الاصلى وأخرجت من حكمه أى جمعت كلها مع بعضها وأخرج المجموع من المستثنى منه، نحو له على عشرة دراهم الا ثلاثة وألا اثنين، يلزمه خمسة وهى الباقى المقربه بعد استثناء الثلاثة والاثنين من العشرة وذلك لوجوب تساوى المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم.
وكذلك اذا كان الاستثناء الثانى مستغرقا للاول بدون عطف سواء كان الثانى مساويا للاول نحو (له على عشرة دراهم ألا اثنين ألا اثنين). أو أزيد منه نحو (له على عشرة دراهم ألا اثنين ألا ثلاثة) فأن الاستثناءات كلها ترجع الى المستثنى منه الاصلى وتخرج من حكمه كما فى حالة تعاطفها - فيلزمه فى المثال الاول ستة دراهم، وفى المثال الثانى خمسة، الباقى فى كل منهما بعد طرح مجموع الاستثناءات من المستثنى منه، وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ولم يكن الثانى مستغرقا لما قبله فان الاستثناءات ترتبط ببعضها ويعود الاخير الى سابقه وهكذا وحينئذ يجب أن يراعى ما جرى عليه الشافعية وجمهور العلماء من أن الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات فيطرح النافى ويحتفظ بالمثبت كله أو بعضه على حسب نتيجة الاستثناء والباقى أخيرا هو المقربه فلو قال:
(له على عشرة دراهم ألا ثمانية ألا سبعة ألا ستة - فالثمانية استثناء من الاثبات وهو على عشرة - فتكون نفيا فلا يلزمه من العشرة ألا اثنان الباقى بعد الثمانية المنفية - وقوله ألا سبعة - استثناء من النفى وهو ألا ثمانية - فتكون اثباتا فتلزمه السبعة مع الاثنين الباقية من العشرة فتكون تسعة - وقوله ألا ستة استثناء من الاثبات فتكون نفيا لالتزامه بها ويطرح هذا النفى من مجموع ما لزمه فيما سبق وهو تسعة يكون الباقى ثلاثة وهو ما يلزمه بمقتضى هذا الاقرار.
وهذه هى طريقة الشافعية فى تعدد الاستثناءات وبيان ما يلزم فيه.
أما الحنفية فأنهم يتفقون مع الشافعية فى حالة تعاطف الاستثناءات المتعددة اذ يقولون برجوعها كلها الى المستثنى منه
(١) مسلم الثبوت ج ١ ص ٣٣٢، ٣٣٩ الطبعة السابقة والتوضيح وحواشيه ج ٢ ص ٣٠٣، ٣٠٤ الطبعة السابقة والمستصفى ج ٢ ص ١٧٤، ١٨٠ الطبعة السابقة والاحكام للامدى ج ٢ ص ٤٣٨، ٤٥١ الطبعة السابقة.