الاصلى بشرط ألا يستغرق مجموعها المستثنى منه الاصلى، وألا بطل الاستثناء للاستغراق، ولو قيل يبطل منه ما أدى الى الاستغراق فقط ويبقى ما قبله لكان له وجه كما قال البعض لان كلام العاقل يصان عن اللغو والعبث بقدر الامكان، والذى جعله لغوا وعبثا هو ما أدى الى الاستغراق فيقتصر عليه، فلو قال: له على عشرة ألا خمسة وألا ثلاثة وألا اثنين، بطل الاخير والاول أصح لانه كلام واحد لا يتجزأ.
وفى الاستثناء المستغرق: اذا كان الثانى هو المستغرق نحو - له على عشرة ألا خمسة الا عشرة يبطل الثانى للاستغراق ويصح الاول فيلزم فى هذا المثال خمسة .. واذا كان الاول هو المستغرق نحو له على عشرة ألا عشرة ألا خمسة ففيه ثلاثة أراء:
الاول: أنه يبطل الاستثناءان جميعا، الاول لانه مستغرق والثانى لانه استثناء من باطل ويلزمه عشرة والثانى - أنه يصح الاستثناءان ويلزمه خمسة باستثناء الثانى من الاول والباقى من المستثنى منه الاصلى لان الكلام انما يتم بآخره، وبهذا الاخر ظهر أن الاستثناء الاول غير مستغرق - وقد قالوا أن هذا أقيس، والثالث - أنه يبطل الاستثناء الاول للاستغراق، ويصح الثانى ويجع الى المستثنى منه الاصلى وقد قالوا أن هذا ضعيف ولم يذكروا وجهه.
وظاهر من كلام الحنفية فى هذا الاستثناء المستغرق أنهم ينظرون فى اعتبار الاستثناء مستغرقا الى المستثنى منه الاصلى بينما ينظر الشافعية الى استغراق الاستثناء الاخير لما قبله.
أما فى حالة تعدد الاستثناءات بدون عطف ولا استغراق نحو - له على عشرة دراهم ألا خمسة ألا أربعة ألا ثلاثة ألا اثنين ألا واحد - فالاصل فيه عندهم أن يصرف كل استثناء الى ما سبقه ويرجع اليه لانه أقرب مذكور اليه ويبدأ بالمستثنى الاخير فيخرج مما قبله مباشرة والباقى يخرج مما قبله وهكذا الى أن تصل الى الاستثناء الاول فيخرج ما بقى منه عن المستثنى منه الاصلى وما بقى يكون هو القدر المقر به والذى يلزم المقر .. ففى المثال المذكور نطرح المستثنى الاخير وهو واحد مما قبله وهو الاثنان يبقى واحد نطرحه من الثلاثة يبقى اثنان نطرحهما من الاربعة يبقى اثنان نطرحهما من الخمسة تبقى ثلاثة نطرحهما من العشرة المستثنى منه الاصلى تبقى سبعة وهو المقدار المقر به والذى يلزم المقر .. وهكذا فى كل الامثلة التى يتعدد فيها الاستثناء بدون عطف ولا استغراق وهناك طريقة أخرى وهى أن تجمع الاعداد التى مراتبها فردية أى الاول والثالث والخامس وهكذا على حدة، ونجمع الاعداد التى مراتبها زوجية