للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرحم المحرم الأقرب فالأقرب وألحق الزوج والزوجة بهم ثم بذى الرحم غير المحرم ثم المحرم بالرضاع (١).

[مذهب الحنابلة]

يرى «الحنابلة» انه لا يجوز أن يدفع المزكى زكاته الى عمودى نسبه فى حال تجب نفقتهم فيه أولا تجب نفقتهم فيه ورثوا أو لم يرثوا حتى ذوى الأرحام منهم كأب الأم وولد البنت قال أحمد: لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت ووجه ذلك اتصال منافع الملك بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر ولو كان أحد عمودى نسبه أخذ فى غرم لنفسه بأن تداين دينا ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه وان علا أو نزل أو كان أحد عمودى نسبه ابن سبيل لان هؤلاء انما يأخذون مع الفقر فأشبه الأخذ بالفقر ما لم يكونوا عمالا على الزكاة فلهم الأخذ لانهم يأخذون أجرة عملهم أشبه ما لو استعملوا على غير الزكاة أو يكونوا مؤلفة فيعطون للتأليف لان مصلحة عامة أشبهوا الأجانب أو يكونوا غزاة لان الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين أو يكونوا غارمين لاصلاح ذات البين لجواز أخذهم مع غناهم ولانه مصلحة عامة (٢) أما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى الوالدين وان علوا والى الولد وان سفل (٣).

[مذهب الظاهرية]

عند الظاهرية جائز أن يعطى المرء من الزكاة مكاتبه ومكاتب غيره لانه من البر والعبد المحتاج الذى يظلمه سيده ولا يعطيه حقه لانه مسكين ومن كان أبوه أو أمه أو ابنه أو أخوته أو امرأته من الغارمين أو غزوا فى سبيل الله أو كانوا مكاتبين جاز له ان يعطيهم من صدقة الفرض لأنه ليس عليه آداء ديونهم ولا عونهم فى الكتابة والغزو كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى كتاب «شرح الازهار» انه لا يجزى أحدا زكاة صرفها فيمن عليه انفاقه حال الاخراج ولا يجزى أحد أن يصرف زكاته فى أصوله من النسب وهم أباؤه وأجداده وأمهاته وجداته وان علوا وفصوله وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل فى ذلك أولاد البنات مطلقا أى سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم بعجز أو بغيره والوجه فى عدم صرفها الى فصوله ان الولد بعض منه فلا يجوز لأحدهما أن يصرف الى الآخر شيئا كما لا يجوز صرفه فى نفسه (٥).

مذهب الإمامية:

جاء فى كتاب «شرائع الاسلام» فى أوصاف


(١) الأنوار لأعمال الأبرار للاردبيلى ح‍ ١ ص ١٥٦ نفس الطبعة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ح‍ ١ ص ٤٩٤.
(٣) عمدة الفقه لابن قدامة ص ٣٧، ٣٨.
(٤) المحلى لابن حزم ح‍ ٦ ص ١٥١ المسألة رقم ٧٢١.
(٥) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٥٢٤، ٥٢٥.