للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن من أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه كدمع وعرق ولبن ومنى وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق، سواء كان ذلك الجزء الذى أعتقه معينا كيده ورجله ورأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشر ونحوه كجزء من ألف جزء منه عتق الرقيق كله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله، قاله فى المغنى وغيره، ولأنه ازالة ملك عن بعض مملوك الآدمى فزال عن جميعه كالطلاق.

وأما اذا قال شعرك أو نحوه حر فانه لا يعتق منه شئ، لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهى فى قوة المنفصلة.

وان أعتق أحد الشريكين شركا له فى عبد أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها أو أعتق العبد المشترك كله أو أعتق الأمة المشتركة كلها والشريك الذى باشر العتق موسر بقيمة باقيه حين عتقه عتق العبد كله أو الأمة كلها وعلى الشريك المباشر للعتق قيمة باقيه لشريكه، لما روى ابن عمر رحمه الله تعالى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من أعتق عضوا أى عضو كان من أمته أو من عبده، أو أعتق عشرهما أو جزءا مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة كلها، وكذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير ذلك، لما روينا من طريق أحمد بن شعيب باسناده عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شيئا من مملوكه فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه نصيبه» (٢).

ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتقه كله عتق جميعه حين يلفظ‍ بذلك فان كان له مال يفى بقيمة حصة من يشركه حين لفظ‍ بعتق ما أعتق منه أداها الى من يشركه وان لم يكن له مال يفى بذلك كلف العبد أو الأمة أن يسعى فى قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته لا شئ للشريك غير


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٦٣١ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) المحلى لأبى محمد بن حزم ج ٩ ص ١٨٩، ص ١٩٠ مسئلة رقم ١٦٦٤ الطبعة السابقة.