للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس، وان ضحى أحد قبل ذلك لم يجز.

ولو وقعت فتنة فى مدينة ولم يكن لها امام من قبل السلطان يصلى بهم صلاة العيد فالقياس فى ذلك أن يكون وقت النحر فى ذلك المصر بعد طلوع الفجر يوم النحر بمنزلة القرى التى لا يصلى فيها.

ولكن يستحسن أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من يوم النحر، لأن الموضع موضع الصلاة، ألا ترى أن الامام لو كان حاضرا كان عليهم أن يصلوا الا أنه امتنع أداؤها لعارض فلا يتغير حكم الأصل كما لو كان الامام حاضرا فلم يصل لعارض من مرض أو غير ذلك وهناك لا يجوز الذبح الا بعد الزوال فكذا هنا.

ولو ذبح أضحيته بعد الزوال من يوم عرفه ثم ظهر أن ذلك كان يوم النحر جازت الأضحية لأن الذبح حصل فى وقته فيجزيه هذا.

وان كان الرجل فى مصر وأهله فى مصر آخر فكتب اليهم أن يضحوا عنه روى عن أبى يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة فقال ينبغى لهم أن لا يضحوا عنه حتى يصلى الامام الذى فيه أهله.

وان ضحوا عنه قبل أن يصلى الامام لم يجزه وهو قول محمد.

ويجوز الذبح فى أيام النحر نهارها ولياليها وهما ليلتان ليلة اليوم الثانى وهى ليلة الحادى عشر وليلة اليوم الثالث وهى ليلة الثانى عشر ولا يدخل فيها ليلة الأضحى وهى ليلة العاشر من ذى الحجة (١).

وتستحب التضحية فى أول يوم من أيام النحر لما روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا:

أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها ولأنه مسارعة الى الخير وقد مدح الله سبحانه وتعالى المسارعين الى الخيرات بقوله «أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ» (٢) ولأن الله سبحانه وتعالى أضاف عباده فى هذه الأيام بلحوم القرابين فكانت التضحية فى أول الوقت من باب سرعة الاجابة الى ضيافة الله عز وجل، ويستحب أن تكون فى النهار ويكره أن تكون فى الليل (٣).

[فوات وقت الأضحية]

الأضحية اذا فاتت عن وقتها لا تقضى بالاراقة لأن الاراقة لا تعقل قربة وانما جعلت قربة بالشرع فى وقت مخصوص فاقتصر كونها قربة على الوقت المخصوص فلا تقضى بعد خروج الوقت، وانما


(١) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٧٣، ص ٧٤.
(٢) الآية رقم ٦١ من سورة المؤمنون.
(٣) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٨٠.