للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النحر، ويجوز بعد طلوعه سواء كان من أهل المصر أو من أهل القرى.

غير أن للجواز فى حق أهل المصر شرطا زائدا وهو أن يكون بعد صلاة العيد لا يجوز تقديمه عليه عندهم وهو الصحيح، وذلك لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال:

من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته وروى عنه عليه السّلام أنه قال: أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فقد رتب النبى صلّى الله عليه وسلّم الذبح على الصلاة.

وليس لأهل القرى صلاة العيد فلا يثبت الترتيب فى حقهم.

وان أخر الامام صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح أضحيته حتى ينتصف النهار فان اشتغل الامام فلم يصل العيد أو ترك ذلك متعمدا حتى زالت الشمس، فقد حل الذبح بغير صلاة فى الأيام كلها، لأنه لما زالت الشمس فقد فات وقت الصلاة.

وان كان يصلى فى المصر فى موضعين ذكر الكرخى أنه اذا صلى أهل أحد المسجدين أيهما كان جاز ذبح الأضاحى.

وذكر فى الأصل أنه اذا صلى أهل أحد المسجدين فالقياس أن لا يجوز ذبح الأضحية.

وفى الاستحسان يجوز.

ولو ذبح والامام فى خلال الصلاة لا يجوز وكذا اذا ضحى قبل أن يقعد قدر التشهد.

ولو ضحى قبل فراغ الامام من الخطبة أو قبل الخطبة جاز لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم رتب الذبح على الصلاة لا على الخطبة فيما روى من الأحاديث فدل على أن العبرة للصلاة لا للخطبة.

ولو صلى الامام صلاة العيد وذبح رجل أضحيته ثم تبين أنه يوم عرفه فعلى الامام أن يعيد الصلاة من الغد وعلى الرجل أن يعيد الأضحية لأنه تبين أن الصلاة والأضحية وقعتا قبل الوقت فلم يجز.

ولو شهد ناس عند الامام بعد نصف النهار وبعد ما زالت الشمس أن ذلك اليوم هو العاشر من ذى الحجة جاز لهم أن يضحوا ويخرج الامام من الغد فيصلى بهم صلاة العيد.

وان علم فى صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الامام عن الخروج أو غفل فلم يخرج ولم يأمر أحدا أن يصلى بهم فلا ينبغى لأحد أن يضحى حتى يصلى الامام الى أن تزول الشمس فاذا زالت قبل أن يخرج الامام ضحى