للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجمع أهل العلم على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.

ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، ولا بقطع ما أنكسر ولم يبن وإنما يحرم قطع الشوك والعوسج بدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم «لا يعضد شجرها». وفى حديث أبى هريرة يختلى شوكها.

وقال القاضى وأبو الخطاب: لا يحرم وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم ونباته الا الاذخر ومازرعه الإنسان ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٢). يحرم على المحرم لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والجبة والبرنس والخفين والقفازين البتة، ولا يحل له أن يتزر ولا أن يلتحف فى ثوب صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران أو عصفر.

أما بالنسبة للمرأة فلا تنتقب أصلا ولا يحل لها أن تلبس شيئا صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران، ولا أن تلبس قفازين فى يدها، برهان ذلك ما روى عن يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس، ثم يجتنبان (٣) تجديد قصد إلى الطيب فإن مسهما من طيب الكعبة شئ لم يضر، أما اجتناب القصد إلى الطيب فلا نعلم فيه خلافا، وأما إن مسه شئ من طيب الكعبة أو غيرها من غير قصد فلأنه لم يأت فيه نهى.

ولا يحل للمحرم (٤) بالعمرة أو بالحج تصيد شئ مما يصاد ليؤكل ولا وط‍ ء كان له حلالا قبل إحرامه ولا لباس شئ مما ذكرنا قبل أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لباسه المحرم.

قال الله تعالى: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .. }. الآية» (٥) وقول الله عز وجل:

«فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ} … الآية» (٦).

وكل من تعمد معصية (٧) (أى معصية كانت وهو ذاكر لحجه، مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمى الجمرة) فقد بطل حجه، فان أتاها ناسيا لها


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ٣ من ٣٣٧ إلى ص ٣٩٦ الطبعة السابقة، وكشاف القناع ومنتهى الإرادات ج‍ ١ من ص ٥٧٣ إلى ص ٥٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٧٨، ٧٩، مسألة رقم ٨٢٣.
(٣) المحلى ج‍ ٧ ص ٩٠ مسألة رقم ٨٢٧.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٩٨ مسألة رقم ٨٣١، الطبعة السابقة.
(٥) سورة المائدة: ٩٥.
(٦) سورة البقرة: ١٩٧.
(٧) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ١٨٦ مسألة رقم ٨٥٠ الطبعة السابقة.