للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم أكل المحرم مما صاد أو صاده غيره بإعانته أو الدلالة عليه أو كان مما صيد لأجله.

السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، لما روى مسلم عن عثمان رضى الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والاعتبار بحالة العقد فى الوكالة فلو وكل محرم حلالا فى عقد النكاح، فعقده بعد حله من إحرامه صح عقده لوقوعه حال حل الوكيل والموكل.

الثامن: الجماع فى القبل أو الدبر من أدمى أو غيره، لقول الله تعالى: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ .. }. الآية» (١).

قال ابن عباس رضى اله عنه: الرفث الجماع، لما ورد فى قوله الله عز وجل، «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ} الآية» (٢).

التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، ولو بقبلة أو لمس، وكذا النظر لشهوة لأنه وسيلة الى الوط‍ ء المحرم فكان حراما وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل، فيحرم عليها ما يحرم عليه إلا فى اللباس (أى لباس المخيط‍) فلا يحرم عليها لبس المخيط‍ وتغطية الرأس، وإنما إحرامها فى وجهها فيحرم عليها تغطيته لغير حاجة ببرقع أو نقاب أو غيره، لحديث ابن عمر رضى الله عنه «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين»، فإذا كانت هناك حاجة تستدعى تغطية وجهها كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها لفعل عائشة رضى الله عنها.

ويجوز لها التحلى بالخلخال والسوار ونحوهما.

ويجوز للمحرم أن يتجر وان يصنع الصانع ما لم يشغله ذلك عن واجب أو مستحب، وأن يرتجع زوجته لأن الرجعة إمساك بدليل قول الله تعالى «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} … الآية (٣)، فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق.

وللمحرم أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما عدا عليه أو آذاه، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى، لما روت عائشة رضى الله عنها، قالت: أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق فى الحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم جناح فى قتلهن، وذكر مثل حديث عائشة رضى الله عنها السابق.

ويحل للمحرم صيد البحر لقول الله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ .. }. الآية».


(١) سورة البقرة: ١٩٦.
(٢) سورة البقرة: ١٨٧.
(٣) سورة الطلاق: ٢.