للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خفين بلا فدية لقول ابن عباس رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين متفق عليه.

وإن أتزر المحرم بقميص فلا بأس به لأنه ليس لبسا للمخيط‍، ويحرم قطع الخفين وعنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع.

قال الموفق وغيره: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الاختلاف وإن لبس مقطوعا من خف وغيره دون الكعبين مع وجود نعل حرم ويباح النعل ولو كانت بعقب.

ويجوز له شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده.

قال الإمام أحمد فى محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها فى بعض لاندفاع الحاجة بذلك.

قال طاووس فعله ابن عمر رضى الله عنه إلا إزاره فله أن يعقده لحاجة ستر العورة وله أن يلتحف بقميص ويرتدى به وبرداء موصل لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط‍ المصنوع لمثله ولا يعقده ويتقلد المحرم بسيف للحاجة، ولا يجوز لغير حاجة.

الخامس: الطيب إجماعا لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب.

وقال فى المحرم الذى وقصته ناقته «لا تحنطوه»، ولمسلم «لا تمسوه بطيب» فيحرم على المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران أو ورس أو ما غمس فى ماء ورد أو بخر بعود ونحوه، وكذلك يحرم عليه الجلوس والنوم على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس فى ماء ورد أو بخر بعود، ويحرم كذلك الاكتحال بمطيب والاحتقان به وشم الأدهان المطيبة والأدهان بها.

ويحرم علي المحرم شم مسك وكافور، وعنبر وماء ورد.

ويحرم عليه كذلك أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، ولو مطبوخا أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقى طعمه لأن الطعم مستلزم الرائحه فإن بقى اللون فقط‍ دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه وله شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء وما ينبته الآدمى لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ونحوه.

أما ما ينبت لطيب كورد وبنفسج فيحرم شمه.

السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه إجماعا لقول الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» (١)، وقول الله عز وجل «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً .. }. الآية» (٢).

فيحرم صيده وأذاه، ويحرم الدلالة عليه والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أو ليذبحه به.


(١) سورة المائدة: ٩٥.
(٢) سورة المائدة: ٩٦.