للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخول وقتها ولم يوجب بعد ذلك ما يزيله ولا ما يبرئ الذمة منه فبقى بحاله وكانت صلاته نفلا وعليه الاعادة - أى فعل الصلاة اذا دخل وقتها.

واذا بلغ الصغير (١): فى أثناء الصلاة فى وقتها لزمه اعادة الصلاة أو بلغ بعد الصلاة فى وقتها لزمه اعادتها لأنها نافلة فى حقه فلم يجزئه عن الفرض كما لو نواها نفلا ويلزمه اتمام الصلاة اذا بلغ فيها قدمه أبو المعالى فى النهاية وتبعه ابن عبيدان.

وقال فى الفروع وغيره وحيث وجبت لزمه اتمامها والا فالخلاف فى النفل، أى ان قلنا تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها لزمه اتمامها واعادتها.

وجاء فى الشرح الكبير والمغنى (٢):

ان وقت الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر كذلك ذكره شيخنا فى كتاب المغنى.

وذكر فى الكافى أنه الى صلاة الصبح لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح» رواه الامام أحمد فى المسند.

ووجه الأول ما روى عن معاذ قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول:

«زادنى ربى صلاة وهى الوتر ووقتها ما بين العشاء الى طلوع الفجر» رواه الامام أحمد فان أوتر قبل العشاء لم يصح وتره.

وقال الثورى: ان صلاه قبل العشاء ناسيا لم يعد.

والأول أولى لما ذكرنا من الحديثين، ولأنه صلاة قبل الوقت أشبه ما لو صلاه نهارا.

وان أخره حتى طلع الفجر احتمل أن يكون أداء لحديث أبى نصرة، وهو قول على وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما.

قال شيخنا والصحيح أن يكون قضاء لحديث معاذ، ولقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «فاذا خشى أحدكم الصبح يصلى ركعة فأوترت له ما قد صلى» وقال:

«واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه.

وقال: «أوتروا قبل أن تصبحوا» رواه مسلم.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٣): أنه لا يحل لأحد أن يقدم صلاة قبل وقتها ولا يجزئه ان فعل (٤).

فكل من قدم صلاة قبل وقتها الذى حده الله تعالى لها وعلقها به وأمر بأن تقام فيه ونهى عن التفريط‍ فى ذلك أو أخرها عن


(١) كشف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير والمغنى لابن قدامه المقدسى ج ١ ص ٧١٣، ص ٧١٤ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٦٥ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ١٧٩.