العصر فى اليوم الغيم فان من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه البخارى.
قال الموفق ومعناه والله أعلم التبكير بها اذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن وذلك، لأن وقتها المختار فى زمن الشتاء ضيق فيخشى خروجه.
وقال فى الانصاف فعلى المذهب يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت قاله ابن تميم وغيره.
والأعمى ونحوه كالمطمور يقلد العارف فى دخول الوقت.
وفى الجامع للقاضى والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة كما يستدل البصير فى يوم الغيم لأنه يساويه فى الدلالة وهو مرور الزمان وقراءة القرآن والرجوع الى الصنائع الراتبة.
فاذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلى.
والاحتياط التأخير كما تقدم فى البصير.
ويفارق التوجه الى القبلة حيث قالوا لا يجتهد له، لأنه ليس معه الآلة التى يدركها بها وهى حاسة البصر وليس كذلك دخول الوقت لأنه يستدل عليه بمضى المدة ومعناه فى المبدع.
فان عدم الأعمى ونحوه من يقلده وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب كمن اشتبهت عليه القبلة فيصلى بغير اجتهاد.
وقال فى المنته وشرحه ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة.
فان اخبر الجاهل: بالوقت سواء أعمى كان أو غيره مخبر عارف بدخول الوقت عن يقين لا ظن قبل قوله وجوبا ان كان ثقة لانه خبر دينى فقبل فيه قول الواحد كالرواية أو سمع أذان ثقة عارف، لأن الأذان شرع للاعلام بدخول وقت الصلاة، فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التى شرع الأذان لها ولم تزل الناس يجتمعون للصلاة فى مساجدهم، فاذا سمعوا الأذان قاموا الى الصلاة وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت، ولا اجتهاد فيه من غير نكير، فكان اجماعا.
وان كان الاخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله، لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل من ظنه أشبه حال اشتباه القبلة.
زاد ابن تميم وغيره اذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فان تعذر عليه الاجتهاد عمل بقول المخبر عن اجتهاد.
ومتى اجتهد (١): من اشتبه عليه الوقت وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه ذلك فلا اعادة عليه، لأنه أدى ما خوطب وفرض عليه.
وان وافق ما قبل الوقت لم يجزه عن فرضه لأن المكلف انما يخاطب بالصلاة عند
(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٥٨ الطبعة السابقة.