للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإنكار في الدعوى وما يترتب عليه]

لابد في الدعوى من مدَّعٍ ومدَّعَى عليه. والإنكار إنما يتأتى من المدَّعى عليه؛ ولذلك قيل في تعريف المدعى والمدعى عليه: كل من يشهد بما في يد غيره لنفسه فهو مدع، وكل من يشهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه (١).

وقال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل: المدعى عليه هو المنكر، والآخر هو المدعى.

قال صاحب تبيين الحقائق: وهذا صحيح غير أن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحدة ذكاء إذا العبرة للمعنى دون الصورة، فإنه قد يوجد الكلام من شخص في صورة الدعوى، وهو إنكار في المعنى كالمودّع عنده إذا ادَّعى رد الوديعة فإنه مدع للرد صورة، وهو منكر للوجوب معنى، فيحلفه أنه لا يلزمه رده ولا ضمانه، ولا يحلفه على أنه ردها؛ لأن اليمين تكون على النفى ليتحقق الإنكار؛ لأنه ينكر الوجوب عليه، والأصل براءة الذمة فكان القول له.

وما دام الإنكار لا يتأتى إلا من المدعى عليه؛ لأنه هو المنكر فسيكون الكلام عن موقف المدعى عليه في الدعوى. متى يجب عليه اليمين؟ وذلك عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البنية على من ادعى واليمين على من أنكر" (٢)، وهل في كل الدعاوى يجب عليه اليمين إذا أنكر أم أن اليمين تجب عليه في بعض الدعاوى دون بعضها الآخر؟ ثم إذا أنكر هل يحلف بمجرد إنكاره دون طلب اليمين منه أم لابد من طلب اليمين منه؟ وإذا حلف فكيف يحلف؟

وعلى أي شئ يحلف؟ وهل يبطل حق المدِّعى بهذه اليمين أم أنه إذا وجد بينة بعد ذلك يُقضى له بها؟ وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة، ويعاقب على ذلك كشاهد الزور أم لا؟ وهل يعتبر حانثًا في يمينه أم لا؟ هذا إذا حلف، أما إذا أنكر وتوجهت عليه اليمين فنكل، فهل يحكم عليه بنكوله أم ترد اليمينُ على المدِّعى؟ وما الحكم إذا أنكر فبرهن المدعى على صحة دعواه؟

هذه كلها وغيرها آثار تترتب على الإنكار في الدعوى، وللفقهاء فيها آراء ستتبين فيما يأتى:

[مذهب الحنفية]

أولًا: أثر الإنكار في وجوب اليمين على المنكر:

قالوا (٣): إن الدعوى إذا صحت فإن القاضي يسأل المدَّعى عليه عنها لينكشف له وجه القضاء إن ثبت حقه؛ ولأن القضاء بالبينة يخالف القضاء بالإقرار. وهذا لأن الإقرار حجة ملزمة بنفسه، ولا يحتاج فيه إلى القضاء بخلاف البينة فإنها ليست بحجة إلا إذا اتصل بها القضاء فيسقط احتمال الكذب بالقضاء في حق العمل فيصير حجة يجب العمل به كسائر الحجج الشرعية، فإن أقر المدعى عليه، أو أنكر فبرهن المدِّعى، قضى عليه لوجود الحجة الملزمة للقضاء، وإن أنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعى بينةٌ حلف المدعى عليه إذا طلب المدعى يمينه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمدعى: "ألك بينة"؟ قال: لا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: لك يمينه. فقال: يحلف ولا يبالى. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا هذا، شاهداك أو


(١) تبيين الحقائق. شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤٥/ ٢٩١.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق: ٤/ ٢٩٤.