للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلمن أنفق عليه أن يرجع عليهما فى أموالهما ان كانت له بالنفقة بينة وان لم يشهد أنه انما أنفق ليرجع بعد يمينه أنه أنما انفق عليهما ليرجع فى أموالهما لا على وجه الحسبة ويسر أبى الولد كما له وهذا اذا انفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الاب ولو أنفق عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لابيه ثم علم ذلك فلا رجوع له وقيل له الرجوع وقال فى المدونة فى كتاب تضمين الصناع ومن التقط‍ لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه فله أن يتبعه بما أنفق ان كان الاب موسرا حين النفقة لانه ممن تلزمه نفقته هذا ان تعمد الاب طرحه وان لم يكن هو طرحه فلا شئ عليه وقال مالك فى صبى صغير ضل عن والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشئ فكذلك اللقيط‍ (١)

[مذهب الشافعية]

[حكم استرداد ما عجل من النفقة]

ان دفع الزوج الى زوجته نفقة يوم فبانت قبل انقضائه لم يرجع بما بقى لانه دفع ما يستحق دفعه وان سلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها فله أن يرجع فى نفقة ما بعد اليوم الذى بانت فيه لانه غير مستحق وان دفع اليها كسوة الشتاء أو الصيف فبانت قبل انقضائه ففيه وجهان.

أحدهما له أن يرجع لانه دفع لزمان مستقبل فاذا طرأ ما يمنع الاستحقاق ثبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها.

والثانى لا يرجع لانه دفع ما يستحق دفعه فلم يرجع به (٢) اذا طلق الرجل الرجل زوجته ووجبت عليه نفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل ثم دفعه اليها فبان انه لم يكن بها حمل فان قلنا تجب يوما بيوم فله أن يرجع عليها لانه دفعها على أنها واجبة وقد بان أنها لم تجب فثبت له الرجوع وان قلنا انها لا تجب الا بالوضع فان دفعها بأمر الحاكم فله أن يرجع لانه اذا أمره الحاكم لزمه الدفع فثبت له الرجوع، وان دفع من غير أمره فان شرط‍ ان ذلك عن نفقتها ان كانت حاملا فله أن يرجع لانه دفع عما يجب وقد بان أنه لم يجب وان لم يشرط‍ لم يرجع (٣) لان الظاهر أنه متبرع وفى مغنى المحتاج لو أنفق الزوج على زوجته المطلقة وكان الانفاق بسبب الحمل فلو انتفى عنه الولد الذى أتت به لعدم امكان لحوقه به استرد الزوج منها ما أنفقه عليها فى مدة الحمل.

ولو نكح نكاحا فاسدا واستمتع بها ثم فرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق عليها (٤) واذا وجبت عليه نفقة يوم لقريبه ثم أيسر لم يجب رده بزوال الحاجة (٥).


(١) التاج والاكليل للحطاب ج ٤ ص ١٩٠ وما بعدها الى ص ١٩٤.
(٢) المهذب للشيرازى ج ٢ ص ١٦٢ وما بعدها
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٤.
(٤) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ٣ ص ٤٠٥، ٤٠٦.
(٥) المهذب للشيرازى ج ٢ ص ١٦٧.