للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الفرض، ولا عصوبة لها. فاذا خلف بنتا وأخا لأم، وأختا لأم فلبنته النصف فرضا، والباقى للأخ تعصيبا، لأنه أقرب عصبة أمه.

وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقى للأخ عصوبة. ومن هنا نعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بنفسه فقط‍. واذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة. واذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهى الملاعنة فالكل لأمه فرضا وردا، لأن الجدة لا ترث مع الأم. وينقطع التوارث بين الزوجين اذا تم اللعان لانقطاع النكاح الذى هو سببه. وان مات أحدهما قبل اتمام اللعان ورثه الآخر لبقاء النكاح الى الموت وعدم المانع (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى «المحلى» لابن حزم (٢) أن ميراث الأم مع الولد الذكر أو الأنثى أو ابن الابن، أو بنت الابن وان سفل السدس فقط‍ لأنه نص القرآن الكريم: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ٣». وان كان للميت أخ أو اخوان أو أختان أو أخت أو أخ ولا ولد له، ولا ولد ولد ذكر فلأمه الثلث، فان كان له ثلاثة من الاخوة دكور أو اناث، أو بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فلأمه السدس، لقول الله سبحانه وتعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» (٤). وهو قول ابن عباس. وقال غيره باثنين من الاخوة ترد الأم الى السدس. ولا خلاف فى أنها لا ترد عن الثلث الى السدس بأخ واحد ولا بأخت واحدة، ولا فى أنها ترد الى السدس بثلاثة من الاخوة، انما الخلاف فى ردها الى السدس باثنين من الاخوة. عن عبد الله بن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له: ان الأخوين لا يردان الأم الى السدس، انما قال الله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» والاخوان فى لسان قومك ليسوا باخوة. فقال عثمان:

لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى توارثه الناس ومضى فى الأمصار (٥).

وان كان الميت ترك زوجة وأبوين، أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين فللزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأم الثلث من رأس المال كاملا، وللأب من ابنته السدس، ومن ابنه الثلث وربع الثلث، وقالت طائفة ليس للأم فى كلتيهما الا ثلث ما بقى بعد ميراث الزوج والزوجة وهذا قول رويناه صحيحا عن عمر ابن الخطاب وعثمان وابن مسعود فى الزوجة والأبوين والزوج والأبوين وصح عن زيد ورويناه عن على ولم يصح عنه. قال أبو محمد أن قولهم فى قول الله تعالى:

«وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» أى مما يرثه أبواه فباطل وزيادة فى القرآن لا يجوز القول بها برهان ذلك ما رويناه من طريق محمد


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ح‍ ٢ ص ٥٥١ - ٥٥٣ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٩ ص ٢٥٨ المسألة رقم ١٧١٣ الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ هـ‍.
(٤،٣)) الآية رقم ١١ من سورة النساء.
(٥) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٥٨ المسألة رقم ١٧١٤ الطبعة السابقة.