للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزمانى. فقال فى البحر: ولا تكره فى وقت من الأوقات إلا فى أشهر الحج وأيام التشريق، وذلك لغير المتمتع والقارن، فلا تكره إلا فى أشهر الحج (١).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: أشهر الحج هى شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشر من ذى الحجة، وقيل تسع، وحاصل الخلاف إنشاء الحج فى الزمان الذى يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعى والذبح وأن يأتى بالحج والعمرة فى عام واحد (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: الميقات الزمانى أصله قول الله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ، وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى، وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ».

فقيل شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل شهران وعشرة أيام، أى ليال من ذى الحجة، أو غلب الأيام، والمقصود الليإلى بدخول ليلة العاشر وأما العمرة فيصح الإحرام بها فى كل شهر من شهور السنة (٣).

الإحرام قبل أشهر الحج

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: ويكره الإحرام للحج قبل أشهره، وإن أمن على نفسه من المحظور، وإطلاق الكراهة يفيد التحريم وبه قيدها القهستانى ونقل عن التحفة الإجماع على الكراهة، وبه صرح فى البحر من غير تفصيل بين خوف الوقوع فى محظور أولا.

قال: ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكانى فقد أخطأ، لكن نقل القهستانى أيضا عن المحيط‍ التفصيل ثم قال: وفى النظم عنه أنه يكره ألا عند أبى يوسف رحمه الله (٤).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: كره الإحرام له (أى للحج) قبل شوال، وانعقد كمكانه كما يكره الإحرام قبل مكانه (٥).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: لو أحرم بالحج فى غير وقته كرمضان أو أحرم مطلقا انعقد إحرامه بذلك عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الصحيح سواء أكان عالما أم جاهلا لشدة تعلق الإحرام ولزومه، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبله وهو العمرة، ولأنه إذا بطل قصد الحج فيما إذا نواه


(١) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة وشرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٧٥، ص ٧٦ الطبعة السابقة.
(٢) المختصر النافع ص ١٠٣ الطبعة السابقة،
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ ص ٢٩١ وما بعدها الطبعة السابقة وكتاب الوضع فى مختصر الأصول والفقه ص ٢٠٦ وما بعدها، الطبعة السابقة.
(٤) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.
(٥) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ ص ٢٤٩ الطبعة السابقة.