للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخلف أخاه والثانى أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم لأن اللعان ثبت فى حق الزوجين دون غيرهما (١) والصحيح هو الأول لأن النسب قد انتفى بينهما فى حق كل واحد وفيه أن ولد الزنا يرث أمه وترثه والتوأمين من الزنا أخوان لأم.

ويحكى ابن قدامة مذهب الحنابلة

فيقول (٢):

الحكم فى ميراث ولد الزنا كالحكم فى ولد الملاعنة الا أن الحسن بن صالح قال:

عصبة ولد الزنا سائر المسلمين بخلاف ولد الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما لانقطاع نسب كل واحد منهما عن أبيه الا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن اذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق فى قول الجمهور، وبين ابن قدامة حكم ولد الملاعنة فقال (٣) اذا لا عن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصابته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم على تفصيل عندهم.

ويقول ابن حزم (٤)

ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولا يرثه الذى تخلق من نطفته ولا يرثه هو.

وكذلك الزيدية (٥):

فانه لا توارث عندهم بين ولد اللعان وبين من خلق من مائه لانتفاء النسب اجماعا ويتوارث هو وأمه اجماعا وولد الزنا يرث أمه وترثه ويرثه أخوته لأمه فقط‍. وفى تتمة الروض النضير (٦) ميراث ابن الزنا يكون فى بيت المال لحديث أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث.

وفى شرائع الاسلام فى فقه الشيعة الإمامية (٧):

أن ولد الزنا لا نسب له ولا يرثه الزانى ولا التى ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو وميراثه لولده ومع عدمهم للامام، وفى رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها.

وقال صاحب الروضة (٨):

انه شاذ، وقال فى ولد الملاعنة (٩) ترثه أمه دون أبيه لانتفائه عنه باللعان الا أن يكذب نفسه وكذا يرثه ولده وزوجته فان عدم هؤلاء فلقرابة أمه الذكر والأنثى بالسوية ويرث هو أيضا قرابة أمه.

وقال صاحب شرائع الاسلام (١٠)

وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف.

قيل نعم والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان.

وعند الإباضية: يقول شارح النيل فى الفقه الاباضى (١١)


(١) كان الاولى فى التعليل أن يقال لانهما من ماء واحد.
(٢) المغنى لابن قدامة ح‍ ٧ ص ١٢٩ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ١٢١ الطبعة السابقة
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ح‍ ٩ ص ٣٠٢ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار ص ٣٦٥ الطبعة السابقة.
(٦) ص ١٠١، ١٠٢ الطبعة السابقة.
(٧) ح‍ ٢ ص ١٩٥ الطبعة السابقة.
(٨) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٣٦ الطبعة السابقة
(٩) ح‍ ٢ ص ٣٢٦ الطبعة السابقة.
(١٠) ح‍ ٢ ص ١٩٥ الطبعة السابقة.
(١١) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٧٤ الطبعة السابقة.