للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الاضافة فى العتق]

اولا - حكم اضافة العتق الى

موجود أو غير موجود:

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه يشترط‍ فى صحة العتق ان يكون مضافا الى موجود بيقين فان لم يكن لم تصح الاضافة، وذلك بأن يقول لجارية مملوكة له: حمل هذه الجارية حر، أو ما فى بطن هذه الجارية حر، فان ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت التكلم عتق، وان ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يعتق، لأنها اذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت اليمين تيقنا بوجوده فى ذلك الوقت لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر، فان ولدت واحدا لأقل منها بيوم ثم ولدت آخر لأكثر منها بيوم عتقا جميعا لأن الأول عتق لكونه فى البطن يوم الكلام، فاذا عتق الأول عتق الثانى، لأنهما توأمان، وأما اذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت التكلم فلا نستيقن بوجوده وقت التكلم، لاحتمال حدوثه بعد ذلك فوقع الشك فى ثبوت الحرية، فلا تثبت مع الشك (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن الحاجب رحمه الله تعالى: أنه لو قال انسان ان فعلت كذا فكل مملوك لى حر عتق من فى ملكه والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من امائهم وان ولدوا بعد يمينه.

قال ابن المواز رحمه الله تعالى:

انما يعتق عليه ما ولد لعبيده بعد يمينه لأفعلن، وأما فى يمينه لا فعلت فلا، والى هذا رجع ابن القاسم رحمه الله تعالى.

قال ابن يونس: لأنه فى يمينه لأفعلن على حنث حتى يبر، فاذا فاته البر ولزمه العتق وجب أن يعتق عليه كل ما ولد له من امائه بعد اليمين، لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطأهن، وسواء كن حوامل يوم اليمين أو حملن بعد اليمين، وأما فى يمينه لا فعلت فهو على بر، فان كان اماؤه حوامل يوم اليمين دخل الولد فى اليمين.

وأما ما حمل به بعد اليمين فقيل يدخل.

وقيل لا يدخل وهو أصوب.

ولو قال ان فعلت كذا فكل مملوك أملكه حر فانه لا يعتق عليه من سيملكه بعد اليمين.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٤ ص ٥٦ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، ص ١٩١٠ م.