للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم أسلم العبيد الذين أعتقهم فهرب السيد الى دار الحرب ونقض العهد ثم ظهر عليه أهل الاسلام بعد ذلك فسبوه ثم أسلم فانه يرجع اليه ولاء عبيده الذين أعتقهم وهو عبد الا أنه قد أسلم ولا يرثهم الا أن يعتق ولا يرث هؤلاء الموالى سيدهم مادام العبد فى الرق.

[حكم النصرانى اذا لحق بدار الحرب]

جاء فى المدونة (١): والنصرانى اذا أعتقه رجل من المسلمين فهرب النصرانى الى دار الحرب فسبى بعد ذلك يكون رقيقا فى قول مالك لأن كل من نصب الحرب على أهل الاسلام ممن لم يكن على دين الاسلام فهو فئ فان سبى بعد ذلك فأعتقه الذى صار فى سهمانه يكون ولاؤه للثانى فان كان قبل أن يلحق بدار الحرب مراغما لأهل الاسلام كأن أعتق عبيدا له نصارى فى بلاد المسلمين قبل لحاقه فلحق بعد ما أعتقهم أو كان تزوج نصرانية حرة فولدت له أولادا ثم أسلموا يكون ولاء مواليه أولئك وولاء ولده للمولى الأول ولا يكون المولى الثانى من ذلك الولاء شئ لأن ذلك قد ثبت لمولاه الأول قبل أن يلحق النصرانى بدار الحرب فلا ينتقض ذلك الولاء بلحاقه الى دار الحرب لأن الولاء ثبت وانما ينتقض ولاؤه نفسه لأنه قد عاد فى الرق وليس ذلك الولاء مما يجره اذا وقع فى الرق ثانية فاعتق لأن مواليه أولئك أعتقهم وهو حر وولده أولئك ولدوا وهو حر فثبت ولاؤهم لمولاه الأول انما يجر الولاء اذا كان عبدا فتزوج امرأة حرة فما ولد له فى حال العبودية من ولد فهو يجر ولاءهم اذا أعتق وان تداوله موال وكانت امرأة هذه تلد منه وهو فى ملك أقوام شتى يتداولونه فاشتراه رجل فأعتقه فهذا يجر ولاء ولده كلهم الذين ولدوا له من هذه الحرة لأنهم ولدوا له وهو فى حال الرق وما ولد له فى حال الحرية أو أعتقهم ثم مسه الرق بعد ذلك فانه لا يجر ولاءهم لأن ولاءهم قد ثبت للمولى الأول.

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم (٢): قال الشافعى رحمه الله تعالى: اذا لحق الذمى بدار الحرب فعلينا أن نؤدى اليه ماله وليس لنا ان نغنمه بردته عن شرك الى شرك لما سبق له من الأمان فان كانت له زوجة وولد كبار وصغار لم يبدلوا اديانهم أقرت الزوجة والأولاد الكبار والصغار فى بلاد الاسلام وأخذ من ولده الكبار الجزية وان ماتت زوجته أو أم ولده ولم تبدل دينها وهى على دين يؤخذ من أهله الجزية أقر ولدها الصغار وان كانت بدلت دينها وهى حية معه أو بدلته ثم ماتت أو كانت وثنية وله ولد صغار منها ففيهم قولان:

الأول: أن يخرجوا لأنه لا ذمة لأبيهم ولا لأمهم يقرون بها فى بلاد الاسلام.


(١) المدونة الكبرى للامام مالك برواية سحنون ج‍ ٨ ص ٦٩، ٧٠، ٧١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كتاب الأم للامام أبى عبد الله محمد بن أدريس الشافعى فى فروع الفقه برواية الربيع ابن سليمان المرادى وبهامشه مختصر الامام الجليل أبى ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزنى الشافعى ج‍ ٤ ص ١٠٥، ١٠٦ وما بعدهما طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢٢ هـ‍ الطبعة الأولى.