للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرسول للمسلف انه لا يضمن له هذا السلف فليس عليه شئ الا ان أنكر المرسل أو مات، لأن العقد على الرسول فيتبع مال المرسل ان عقد على نفسه ولم يقل للمسلف انه على فلان دونى ولم أضمنه لك وأنما قال ارسلنى أتسلف عليه فأسلفه وسكتا على ذلك فهو على الرسول ويتبع به المرسل، وكذا فيمن قال لرجل. أرسلنى اليك فلان أن تقرضه كذا وكذا درهما ثم هلك فلان أو غاب وطالبه الرجل فاذا لم يقر المرسل حتى مات أو غاب فالرسول مأخوذ بما قبض الا ان صح حق المقرض فى مال المرسل دينا له من ماله فلا سبيل على الرسول وان لم يصح حق المقرض فى مال المرسل دينا له من ماله فعليه أن يرد ما قبض منه ويتبع هو مال مرسله الا ان أقر قبل موته أو غيبته أنه أرسل فلانا وأما ما تساغه عليه أو أقرضه فهو عليه فعند ذلك لا سبيل على الرسول. وأن قال لمن اسلفه أو أقرضه أعلمت أن ذلك ليس على لك بوجه سواء لقيت أنت فلانا فأقر لك به او لم تلقه أو مات قبل أن تلقاه أو غاب فقال له المقرض أو المتسلف: نعم لا حق له قبلك من قبل هذا وانما حقى فيه قبل فلان أن أقر لى به وان أنكر قولك ولم يصح عليه فلا حق لى عليك من قبل ذلك وأنت منى برئ عند الله وان لم يصل الى منه شئ فليس على هذا الرسول بعد هذا شئ وذلك ان كان المرسل صادقا وان كان كاذبا فلا براءة بهذه الشروط‍، ومن طلب رجلا بحق فقال له: أذنت لك أن تسلف على وتستوفيه فقيل ليس له ذلك وقيل له ذلك وجاز عليه اذا صح أنه داين عليه أو تسلف ومن وكل رجلا أن يقبض له دراهم له على آخر ويبعث بها اليه فطلبها اليه فقال له أسلفنى اياها الى أجل وأبعثه بالدراهم فأسلفه فهو مكروه (١).

حكم شراء المستقرض

القرض من المقرض

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين على الدار المختار أن حكم شراء المستقرض القرض من المقرض ييختلف تبعا لاختلاف حال القرض، فتارة يشترى المستقرض ما فى ذمته للمقرض وتارة يشترى ما فى يده أى عين ما استقرضه فان كان الأول ففى الذخيرة: لو اشترى المستقرض من المقرض الكر الذى له عليه بمائة دينار جاز لأنه دين عليه لا بعقد صرف ولا سلم، فان كان مستهلكا وقت الشراء فالجواز قول الكل لانه ملكه بالاستهلاك وعليه مثله فى ذمته بلا خلاف وان كان قائما فكذلك الحكم عند أبى حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ينبغى أن لا يجوز لأنه لا يملكه ما لم يستهلكه فلم يجب مثله فى ذمته فاذا أضاف الشراء الى الكر الذى فى ذمته فقد أضافه الى معدوم فلا يجوز، وان كان الثانى ففى الذخيرة أيضا: لو استقرض رجل من رجل كرا وقبضه ثم اشترى ذلك الكر بعينه من المقرض لا يجوز على قولهما لأنه ملكه بنفس القبض فيصير مشتريا ملك نفسه، أما على قول أبى يوسف فالكر باق على ملك المقرض فيصير المستقرض مشتريا ملك غيره فيصح أما اذا كان المستقرض هو الذى باع الكر من المقرض فانه يجوز على قولهما لانه باع ملك


(١) المرجع السابق ج ٤ ص‍ ٤٠٥، ٤٠٦