للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجارة فلهم ذلك ويبيعونها مستأجرة فاذا استوفى المستأجر سلمت للمشترى، فان اختلفوا قدم قول من طلب بيعها فى الحال، لانه أحوط‍ من التأخير.

وان اتفقوا على تأخير بيعها حتى تنقضى مدة الاجارة فلهم ذلك لان الحق لا يخرج عنهم (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: من أفلس من حى أو ميت فوجد انسان سلعته التى باعها أو أقرضها بعينها عند المفلس فهو أولى بها من سائر الدائنين وله أن يأخذها فان كان قد قبض من ثمنها شيئا رده سواء كان أكثره أو أقله وان شاء تركها وكان أسوة الدائنين. فان وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها فلا حق له فى أخذها وهو أسوة الدائنين لانه لم يجدها بعينها.

وكذلك من وجد عند المفلس وديعته أو ما غصب منه أو ما باعه بيعا فاسدا أو أخذ منه بغير حق فهو له ضرورة ولا خيار له فى غيره لان ملكه لم يزل قط‍ عن هذا (٢).

[مذهب الزيدية]

اذا أفلس المشترى بثمن سلعة اشتراها بعد قبضه لها فان البائع يكون له حق طلب بعينها وهو فى ذلك أولى من سائر الدائنين، فاذا لم يطلبها يكون اسوة الغرماء وهل الطلب على الفور أو على التراخى خلاف والمختار انه على التراخى ولكنه لا يكون أولى بسلعته المبيعة للمفلس الا اذا كانت باقية فى يد المشترى لم يرهنها ولم يخرجها عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما. فأما اذا كان قد حدث بها أحد هذه الاشياء لم يكن أولى بها حتى ولو عادت الى ملك المفلس مرة اخرى. وكذا اذا كان قد تلف بعض المبيع وبقى بعضه فالبائع أولى بهذا البعض الباقى منه وكذا اذا كان قد قبض بعض الثمن فانه يكون أولى بالبعض الذى تعذر ثمنه حيث كان تعذر ثمنه حيث كان تعذر لافلاس المشترى الحادث بعد البيع والقبض، أو كان افلاس المشترى موجودا فعلا حالة البيع إلا ان البائع كان يجهله أما لو كان البائع عالما بإفلاس المشترى حالة البيع فانه يبطل حقه فى الأولوية. ويكون هو والدائنون سواء وقيل:

لا يبطل حقه فى ذلك حتى ولو كان عالما بإفلاسه عند البيع. وان مات المشترى مفلسا لم يبطل حق البائع فى أخذ مبيعه وأولويته بذلك. ولا يؤخذ المبيع من المشترى المفلس قسرا إلا بعد الحكم بذلك. وان اضطر المفلس الى العين المبيعة له لستر عورة أو زمانة مثلا فقيل: هو أحق بها. وقال صاحب البحر الزخار بل حق البائع أسبق للأحاديث الواردة بذلك. ما لم يخش على المفلس التلف ان أخذها البائع منه. ولا أرش للبائع إذا تعيب المبيع فى يد المشترى المفلس بزمانة أو عور أو انكسار شجر أو نحو ذلك. مما لا يصح افراده بالعقد، سواء حدث ذلك بعد إفلاس المشترى أو قبله فيأخذه البائع ولا يطالب بأرش العيب، سواء كان العيب بجناية من المشترى أم من غيره أم بغير جناية.

ولا يستحق المشترى لمفلس على البائع عوضا لما كان قد غرم فيه إذا كانت الغرامة لبقاء المبيع كعلف ودواء لمرض حادث عنده أما إذا كانت الغرامة للنماء كسقى الأرض والحرث والزيادة فى علف الدابة فتجب على البائع فيغرم عوضها للمشترى المفلس، ولا فرق بين أن يكون المبيع قد زادت قيمته لاجل هذه الزيادة أم لا وقال الفقيه حسن: انما يغرم البائع ذلك إذا كانت قيمة المبيع قد زادت بذلك والا فلا.

وان كانت العين المبيعة للمفلس قد زادت زيادة متصلة عنده كان من حق البائع أن يأخذها ايضا، لان الزيادة المتصلة لا تتميز فتتبع الأصل. وقيل هى للمشترى. وأما الزيادة المنفصلة كالولد والصوف واللبن والثمرة المنفصلة فتكون للمشترى المفلس ان حدثت بعد عقد البيع لانها نماء ملكه،


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٤ ص ٤٥٤، ٤٥٦ - ٤٧٤، ٤٧٦، ٤٨١، ٤٨٣، ٤٩٢، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠٥، الطبعة السابقة، كشاف القناع وشرح المنتهى ج ٢ ص ١٤٢ - ١٤٥، ٢١٠ - ٢١٤، القواعد لابن رجب ج ١ ص ٥٢ قاعدة ٤٠، المحرر فى الفقه ج ١ ص ٣٤٥ - ٣٤٦ طبع مطبعة المحمدية سنة ١٣٦٩ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى ج ٨ ص ٦٣٥ - ٦٤٣ مسألة رقم ١٢٨٣.