للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصنف ادانوا فى حمالات، واصلاح ذات بين معروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها أى أكثرها ان بيعت أضر ذلك بهم. وان لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم (١) (من مال الزكاة).

وصنف ثالث وهو (من تداين لضمان بلا اذن وأعسر وحده أو باذن وأعسر مع الاصيل (٢) يعطون أنصباء من مال الزكاة) انظر مصطلح غرم.

[مذهب الحنابلة]

الغارم من غرم لاصلاح ذات بين أو من غرم لاصلاح نفسه فى مباح حتى فى شراء نفسه من الكفار كمن استدان فى نفقة نفسه وعياله أو كسوتهم وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه فى معصية كشرب الخمر والزنا فيأخذ الغارم لنفسه ان كان عاجزا عن وفاء دينه (٣) (انظر مصطلح غرم).

وهذا يدل على جواز الاستدانة فى كل مباح فضلا عن واجب أو مندوب.

[مذهب الظاهرية]

والغارمون هم الذين عليهم ديون لا تفى أموالهم بها أو من تحمل بحمالة وان كان فى ماله وفاء بها فأما من له وفاء بدينه فلا يسمى فى اللغة غارما حدثنا عبد الله ابن ربيع … عن قبيصة بن المخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم وسألته فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها ثم قال:

يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة:

رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عين أو قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عين أو قواما من عيش وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا يوم القيامة (٤).

[مذهب الزيدية]

الغارم كل مؤمن فقير لزمه الدين فى مصلحة لا تخصه كحقن الدماء ونحو ذلك من مصالح المسلمين وفى غير معصية فانه يعطى من الزكاة (٥) (ومفاد هذا جواز الاستدانة لمثل هذه الامور).

والمضطر من بنى هاشم وهو الذى خشى التلف من الجوع أو نحوه اذا وجد الميتة والزكاة فانه يقدم أكل الميتة


(١) الأم ج ٢ ص ٦٩ طبعة الشعب.
(٢) حاشية البرماوى ص ١١٩ طبعة العامرة الشرفية.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٤٩٢ وما بعدها الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٦ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار ج ١ ص ٥١٤.