للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مولانا عليه السّلام وفيه نظر، لأنه نكاح مؤقت، وقد ورد النهى عن التوقيت، ولأن للنكاح أحكاما ثابتة بعد الموت من التوارث وغيره، واذا وقت بالحياة لزم ارتفاع النكاح بارتفاعها فتبطل تلك الأحكام (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن نكاح المتعة عندنا مباح جائز.

وصورته أن يعقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم.

فان لم يذكر المدة كان النكاح دائما.

وان ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد.

وان ذكر مدة مجهولة لم يصح على الصحيح من المذهب، لاجماع الفرقة المحقة.

وأيضا قول الله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ٢» وهذا مما قد ابتغاه بماله.

وقال تعالى «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ٣» ولفظ‍ الاستمتاع اذا أطلق لا يفيد الا نكاح المتعة، ولأنه لا خلاف فى أنها كانت مباحة، فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة، ولأن الأصل الاباحة والمنع يحتاج الى دليل (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن المزوج اذا قال: زوجت فلانة بفلان الى وقت كذا علق اليه، وجاز ان قبل.

وان جهل الأجل جاز فى الحين.

وكذا ان قال الى خيار ثلاثة أيام، أو فى مكة أو فى البصرة وهو فى غيرهما.

وان قال زوجتها لك أمس، أو وهى طفلة، أو قبل أن تخلق هى، أو الدنيا، أو قبل كونك، أو قبل أن تولد، أو فى طفولتك، أو فى بطن أمك، أو نحو ذلك، لم يجز.

وان قال زوجتها لك غدا، أو اذا جاء غد أو بعده لم يجز ذكر ذلك فى الديوان (٥).


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٢٣٨، ص ٢٣٩ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٣ من سور النساء.
(٣) الآية رقم ٢٤ من سورة النساء.
(٤) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر ج ٢ ص ١٧٩ وص ١٨٠.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٣ ص ١٦٨ الطبقة السابقة.