ونسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الارث، اذ نكاح المتعة لا ارث فيه، أو بالنهى.
قال أبو عبيدة عن جابر عن من روى له عن على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر.
الخ.
وقد فعل بالجاهلية وأول الاسلام.
وهو تزوج بولى أو نائبه وشهود وصداق معلوم لأجل مسمى ورضى.
قال فى الديوان جاز الأجل ولو طال.
وان تزوجها بكذا الى كذا أو بأكثر الى أطول جاز على ما اتفقا عليه من الأجلين.
وان لم يذكر الصداق جاز، وكان حكمهما حكم من تزوجت بدونه فى غير المتعة.
وان تزوجها الى كذا أى الى كذا أو الى مجهول كحرث أو حصد لم يجز.
وقيل: جاز وبطل الشرط.
وقيل: ثبت فى هذه الآجال.
وان اتفقا على أجل فالتبس عليهما اتفقا على آخر وعلى نزع الأول.
وان تزوج امرأتين فى عقدة، احداهما الى معلوم، والأخرى بلا أجل، وبين لكل صداقها، جاز. فاذا تم الأجل خرجت بلا طلاق.
ويعد طلاقا أو لا يعد؟ قولان.
وجه القول الثانى: أنه لا طلاق، وكان جابر لا يقول ان الفداء طلاق.
واختلفوا فى اختيار المرأة نفسها لبلوغ أو عتق، وان اتفقا قبل تمام الأجل على زيادة منه فى الصداق وزيادة منها فى الأجل فعلا بولى وشهود.
وان اتفقا على ذلك بعد انقضاء الأجل احتاجا الى الولى والصداق والشهود جاز، لأن ذلك نكاح جديد آخر أيضا مستقل ولا يعد خروجها بعد الأجل طلاقا فيجوز اتفاقهما بعده بلا عدة.
ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل باتفاق من يراه منسوخا بآية الارث وبعض من يراه غير منسوخ وعند من يراه منسوخا بالنهى وجوز التوارث جمهور من يراه غير منسوخ بل أوجبه، قال فى الديوان ومن مات منهما فى الأجل فالميراث بينهما جار وطلاقه وظهاره وايلاؤه جائز عليه دون الأجل، وان أدرك الأجل قبل أن تنقضى عدة الظهار والايلاء بطل الظهار والايلاء وكلام الديوان كالنص فى اختيار أنه غير منسوخ اذ جرى عليه