للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة رواه النسائى أما فى المسجد فلا تشرع لكل واحد ممن فى المسجد بل تحصل الفضيلة بقيام واحد منهم ولأنه يقوم بها من كفى فتسقط‍ عن الباقين كسائر فروض الكفاية ولو صلى المنفرد بدون الاقامة لم يكره وكذلك لو صلى بدون اقامة فى مسجد صلى فيه يكره كما ذكره وعليه يحمل فعل بن مسعود رضى الله تعالى عنه.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أنه لا يلزم المنفرد اقامة فإن أقام فحسن وإنما قلنا إن فعل فحسن لأنه ذكر الله تعالى لا تجزئ (٢) صلاة فريضة فى جماعة إلا بقامة والسفر والحضر سواء فى كل ذلك فإن صلى شيئا من ذلك بلا اقامة فلا صلاة لهم ما روى من طريق محمد بن المثنى عن مجاهد قال: إذا نسيت الاقامة فى السفر فأعد الصلاة فإن كان قوم فى سفينة (٣) لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو تبضيعها فليصلوا فيها كما يقدرون بامام وأذان واقامة ولا بد فإن عجزوا عن اقامة الصفوف وعن القيام لمبدأ «الحركة والميل» أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح السفينة صلوا كما يقدرون لقول الله تبارك وتعالى «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها} (٤)»

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة (٥) الوثقى: أنه يجوز للمسافر والمستعجل ترك الأذان والاكتفاء بالاقامة لما روى عن يزيد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السّلام: الأذان يقصر فى السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والاقامة واحدة ولعل آخره قرينة على إرادة الاقامة من الآذان فى أوله واحدة تغلبت له لم تكبر واحدة ولو أذن منفردا (٦) وأقام ثم بدا له الإمامية يستحب له اعادتهما على المشهور كما روى عن غير واحد عن أبى عبد الله سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل آخر فيقول له تصلى جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الآذان والاقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٧): أن الفذ يقيم لنفسه إن صلى الوقت ومن أوجب الاقامة ألزم تاركها اعادة الصلاة باقامة وهى شرط‍ كالوضوء على هذا ولا يعيدها عند من لم يوجهها وعند بعضهم إن لم يتعمد تركها بأن نسى حتى كبر تكبيرة الاحرام ولا اقامة إن لم يصل بوقت يقيم الفذ (٨) قاعدا لعذر وإن أطاق الاقامة قائما أقام قائما وصلى قاعدا أو موميا لعذر مشيرا لأفعال صلاته ولا يقيم إن صلى مضطجعا لأن الاضطجاع ليس من صلاة القادر بخلاف القعود فإنه فى سجود القادر وفى سجدتيه وفى التحيات


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٢٠ مسألة رقم ٣١٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٢٢، ص ١٢٥ مسألة رقم ٣١٥ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ١٨٥ مسألة رقم ٤٨١ الطبعة السابقة.
(٤) الاية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٥) مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٥٤٧، ٥٤٨ الطبعة السابقة.
(٦) مستمسك العروة الوثقى لطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٦١٢ الطبعة السابقة.
(٧) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٢٧ الطبعة السابقة.
(٨) المرجع السابق لابن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.