جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى أن حدود الزنا والقذف والشرب تكون بسوط جلد له رأس لين لا رأسان لا بقضيب وشراك ودرة ودرة عمر رضى الله تعالى عنه انما كانت للتأديب ويقبض الضارب به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى دون السبابة والابهام بل يقبضهما فوق الوسط فارغين ويخرج السوط من بين السبابة والوسطى وضرب ضربا معتدلا متوسطا بين ضربين لا شديدا ولا خفيفا ويكون المضروب قاعدا فلا يحد على ظهره ولا بطنه بلا ربط الا أن يضطرب المضروب اضطرابا لا يصل له الضرب فى موضعه فيربط بلا شد ويكون الضرب على ظهره وكتفيه لا على غير ويجرد الرجل ما عدا بين السرة والركبتين والمرأة تجرد مما يقى ألم الضرب من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوبا واحدة رقيقا وندق جعلها حال الضرب فى قفه فيها تراب يبل بماء ستر ويوالى الضرب عليها ولا يفرق الا لخوف الهلاك عليها فيفرق.
[مذهب الشافعية]
شرائط جواز اقامة الحد.
جاء فى المذهب (١) أنه لا يقيم الحدود على الأحرار الا الامام أو من فوض اليه الامام لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم الا بإذنه ولا فى أيام الخلفاء الا باذنهم ولأنه حق الله تعالى يفتقر الى الاجتهاد ولا يؤمن فى استيفائه الحيف فلم يجز يغير اذن الامام ولا يلزم الامام أن يحض: ر اقامة الحد ولا أن يبتدئ بالرجم لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم جماعة ولم ينقل أنه حضر بنفسه ولا أنه رماهم بنفسه فان ثبت الحد على عبد باقراره ومولاه حر مكلف عدل فله أن يجلده فى الزنا والقذف والشرب لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم فى مجالسهم اذا زنت وهل له أن يغربه؟ فيه وجهان أحدهما أنه لا يغرب الامام لما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:«اذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بجعل من شعير» فأمر بالجلد دون النفى.
والوجه الثانى وهو المذهب أن له أن يغرب لحديث على كرم الله وجهه ولان ابن عمر رضى الله تعالى عنه جلد أمة له زنت ونفاها الى فدك ولان من ملك الجلد ملك النفى كالامام وان ثبت عليه الحد بالبينة ففيه وجهان.
أحدهما أنه يجوز أن يقيم عليه الحد وهو المذهب لأنا قد جعلناه فى حقه كالامام وكذلك فى اقامة الحد عليه بالبينة.
والثانى أنه لا يجوز لأنه يحتاج الى تزكية الشهود وذلك إلى الحاكم فعلى هذا اذا ثبت عند الحاكم بالبينة جاز للسيد أن يقيم الحد من غير اذنه وهل له أن يقطعه فى السرقة وجهان: أحدهما أنه لا يملك من جنس القطع ويملك من جنس الجلد وهو التعزيز والثانى أنه يملك وهو المنصوص فى البويطى حديث على كرم الله وجهه ولأن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قطع عبدا له سرق وقطعت عائشة رضى الله تعالى عنها أمة لها سرقت ولأنه حد فملك السيد اقامته على مملوكه كالجلد على العبد وعلى قول من منع من القطع يحب أن لا يجوز له القتل والصحيح أن له أن يقتله لأن حفصة رضى الله تعالى عنها قتلت أمة لها سحرتها والقتل بالسحر لا يكون الا فى كفر ولأنه