للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمبولة بعد ازالة بولها وغسلها وقيل: لا يؤكل الذكر، وقيل: لا تؤكل المبولة ولو أزيل ماؤها وغسلت.

وقيل: تؤكل بلا غسل وماؤها طاهر وكره النبى صلّى الله عليه وسلّم المبولة والذكر والفرج من الأنثى. ودم القلب حلال.

وقيل: نجس والصحيح ما ذكرت من أنه واضح وعليه الشيخ أبو العباس أحمد اذ قال رحمه الله تعالى وتؤكل الشاة بعد الذبح بجميعها الا موضع النجس منها وان غسل جاز أكله (١).

[ثالثا: حكم تناول ما انفصل من الحيوان]

[مذهب الحنفية]

[حكم الجنين.]

جاء فى بدائع الصنائع أن الجنين اذا خرج بعد ذبح أمه وخرج حيا فذكى فانه يحل وان مات قبل أن يذبح فانه لا يؤكل بلا خلاف أما ان خرج ميتا فان لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضا فى قولهم جميعا لأنه بمعنى المضغة، وان كان كامل الخلق اختلف فيه.

قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا يؤكل وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا بأس بأن يؤكل واحتجا بقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: ذكاة الجنين بذكاة أمه فيقتضى أنه يتذكى بذكاة أمه ولأنه تبع لأمه حقيقة وحكما أما حقيقة فظاهر وأما حكما فلأنه يباع ببيع الأم ويعتق بعتقها، والحكم فى التبع يثبت بعلة الأصل ولا يشترط‍ له علة على حدة لئلا ينقلب التبع أصلا، ويدل لأبى حنيفة رحمه الله تعالى قول الله تعالى:

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» (٢) والجنين ميتة لأنه لا حياة فيه والميتة ما لا حياة فيه فيدخل تحت النص أما ما يقال: بأن الميتة اسم لزائل الحياة. وهذا يستدعى تقدم الحياة وهو أمر لا يعلم فى الجنين، فيجاب عليه بأن تقدم الحياة ليس بشرط‍ لاطلاق اسم الميت قال الله تعالى «وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» (٣) على أنا ان سلمنا ذلك فلا بأس به لأنه يحتمل أنه كان حيا فمات بموت الأم ويحتمل أنه لم يكن فيحرم احتياطا ولأنه أصل فى الحياة فيكون له فى الذكاة والدليل على أنه أصل فى الحياة أنه يتصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم ولو كان تبعا للام فى الحياة لما تصور بقاؤه حيا بعد زوال الحياة عن الأم واذا كان أصلا فى الحياة يكون أصلا فى الذكاة لأن الذكاة تفويت الحياة ولأنه


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٥٣٩ نفس الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٣ من سورة المائدة.
(٣) الآية رقم ٢٨ من سورة البقرة.