للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجدت زوجها المجنون عنينًا. فخاصم عنه وليه. يؤجل لسنة لأن الجنون لا يعدم الشهوة.

والخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال، فتزوج امرأة فهو جائز. فإن وصل إليها. وإلا أجل كالعنين. (١)

[مذهب المالكية]

جاء في التاج والإكليل: (٢) أنه يؤجل المعترض (٣) سنة قال ابن عرفه من ثبت اعتراضه ولم يكن قد وطئ امرأته ولو مرة قال في المدونة وغيرها يؤجل سنة لعلاجه قال ابن القاسم إن رفعته مريضًا يؤجل حتى يصح الرواية في كتاب محمد ابتداء السنة من يوم ترفعه قال الباجى تحقيقه من يوم الحكم إذ قد يطول زمن إثباته قال ابن القاسم أن رفعته صحيحًا فلما أجله مرض لم يزد في أجله لمرضه لأنه حكم قد مضي والعبد يؤجل نصف سنة وصدق أن أدعى المعترض الوطء في السنة بيمينه فإن لكل حلفت وإلا بقيت قال ابن عرفة لو ادعى وطأه في السنة وصدقته بقيت زوجته وإن أكذبته صدق بيمين قال اللخمى قولًا واحدًا قال الباجى هو المشهور قال غير بن القاسم فإن نكل حلفت وفرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة.

قال ابن عرفة إذا ثبت عدم إصابته بعد الأجل وطلبت فراقه لم يكن لها أن تفارق ولكن يطلق عليه السلطان قال ابن حبيب وقال الباجى حكم الطلاق أن يأمر الزوج به فيوقع منه ما شاء فإن لم يفعل حكم عليه ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل فقد روى من اعترض فأجل سنة فلما تمت قالت لا تطلقونى أنا أتركه لأجل آخر فلها ذلك ثم تطلق متى شاءت.

[مذهب الشافعية]

في كتاب "الأم" للإمام الشافعي: الرجل إذا عجز عن إصابة زوجته. وإن كان يصيب غيرها أجل سنة، ثم يفرق بينهما القاضي إن شاءت (٤).

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم أحفظ عن مفتٍ لقيته خلافًا في أن تؤجل امرأة العنين سنة، فإن أصابها وإلا خُيِّرت في المقام معه أو فراقه.

ومن قال هذا قال: إذا نكح الرجل المرأة فكان يصيب غيرها ولا يصيبها، فلم ترتفع إلى السلطان فهما على النكاح. وإذا ارتفعت إلى السلطان فسألت فرقته أجله السلطان من يوم يرتفعان إليه سنة، فإن أصابها مرة واحدة فهى امرأته، إن لم يصبها خيرها السلطان. فإن شاءت فرقته فسخ نكاحها .. وإن شاءت المقام معه أقامت معه. (٥)

[مذهب الحنابلة]

في كتاب "المغنى" لابن قدامة: العنين هو العاجز عن الإيلاج، فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به، ويستحق به فسخ النكاح، بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها ويعلم حاله بها .. روى عن عمر أنه أجل العنين سنة.


(١) المرجع السابق ص ٢٦٤ و ٢٦٦.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالمواق جـ ٣ ص ٤٨٨ وص ٤٨٩ وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ.
(٣) يعرف المقرض هو الذي لا يقدر على الوطء لعارض وهو بصفة من يمكنه الوطء، وربما كان بعد وطء تقدم منه وربما كان الاعتراض عن امرأة دون أخرى اهـ. وجاء في ترتيب القاموس اعترض عن امراته أصابه عارض من الجن أو من مرض يمنعه عن إتيانها.
(٤) كتاب الأم جـ ص ٩٦ طبعة دار الشعب.
(٥) المرجع السابق جـ ٥ ص ٣٥.