للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحملت الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر وهو بعيد الا أن الأول أجمل.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): واللقطة وهى مال معصوم عرض للضياع ولو فرسا أو حمارا فمن مرحال كونه حرا بالغا عاقلا قادرا عليها حال كونها ضائعة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها أى لربها احتسابا.

وقيل لا يلزمه أخذها وحفظها.

وعن ابن عباس: لا ترفعها من الأرض وكذا ابن عمر قائلا: خيرها بشرها كعكسه.

وكره جابر أخذها من الطريق ..

وكان شريح يمر بالدراهم فيها ويدعها.

فمن التقطها فهلكت منه بلا تعد فلا يضمنها والقول قوله فيها مع يمينه.

وروى من وجدها فليشهد عليها ولا يكتمها ولا يغيرها ولا يضيعها، فان جاء صاحبها والا فاستبقوها.

وفى خبر فاسمع بها فان جاء والا فهو رزق ساقه الله اليك.

واختلفوا (٢) هل يعطيها ملتقطها من جاء بعلامتها بلا بينة أولا يعطيها اياه الا بشاهدين، لأنها مال مملوك؟

والصحيح الأول رخص الشارع فى ذلك أن يقوم الاتيان بعلامتها مقام الشاهدين كما هو ظاهر من الحديث اذ قال فيه ما حاصله. اذا جاءك صاحبها بعلامتها فأدها اليه.

[حكم الاشهاد على الوصية]

[مذهب الحنفية]

جاء فى جامع الفصولين (٣) فى كتاب الوصية: مريض أو صحيح كتب بيده كتاب وصية وقال للشهود: أشهدوا بما فيه ولم يقرأ الكتاب عليهم قال أبو جعفر الهندوانى: لم تجز لهم الشهادة فى قول المتقدمين ..

فلو قرأه عليهم أو قرؤوه عليه جازت لهم الشهادة ..

ولو كتب الرجل صكا بخطه فيه اقرار بمال أو وصية فقال لك أشهد عليه


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٩٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٠٦ الطبعة السابقة.
(٣) جامع الفصولين ج ٢ ص ١٨٨، ١٩٨.