للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفى قول عند الإباضية، ومن عداهم من المذاهب المذكورة يرون عدم النقض بالحجامة.

[احتجام الصائم]

[مذهب الحنفية]

جاء فى التنوير وشرحه (١): ان الصائم إذا احتجم لا يفسد صومه، وعلل ذلك العينى فى شر الكنز (٢) بما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم «لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم».

وقال: ان قوله عليه الصلاة والسلام:

«أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ.

وروى الميرغينانى فى الهداية (٣) الحديث بلفظ‍: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القئ والحجامة والاحتلام».

وعلق على ذلك الكمال بن الهمام (٤) بأن هذأ الحديث روى من عدة طرق وأحسنها ما رواه البزار من حديث ابن عباس رضى الله عنهما، وقال: انه أصح الروايات إسنادا ويجب أن يرتقى إلى درجة الحسن.

وفى المبسوط‍ للسرخسى (٥): يحتج الحنفية لعدم الإفطار بالاحتجام بحديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

قال: مر بنا أبو طيبة فى بعض أيام رمضان، فقلنا: من أين جئت؟

فقال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفى حديث أبن عباس: أن النبى احتجم وهو صائم محرم، وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، شكا الناس إليه الدم فرخص للصائم أن يحتجم.

وهذه تبين طريق النسخ الذى أشار إليه العينى.

ويقول السرخسى أيضا: إن تأويل حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بهما وهما يغتابان آخر فقال الحديث، والمراد: ذهب ثواب صومهما بالغيبة، وقيل الصحيح أنه غشى على المحجوم فصب الحاجم الماء فى حلقه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فوقع عند الراوى أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ثم علل أيضا بأن خروج الدم من البدن لا يفوت ركن الصوم ولا يحصل به اقتضاء الشهوة وبقاء العبادة ببقاء ركنها.

[مذهب المالكية]

قال المالكية (٦): إن الحجامة لا تفطر لما صححه الترمذى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم فى حجة الوداع.


(١) حاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ١٠٦.
(٢) شرح الكنز ج‍ ١ ص ١٠٠.
(٣) الهداية وفتخ القدير ج‍ ٢ ص ٦٤ طبعة مصطفى محمد.
(٤) الفتح، المرجع السابق.
(٥) ج‍ ٣ ص ٥٧.
(٦) الصفتى على العشماوية ص ١٧٤ المطبعة الأميرية.