للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمى القرافى من المالكية (١) إعطاء هذا الحق بتمليك الانتفاع وفرق بينه وبين ملك المنفعة وعبارته: تمليك الانتفاع يراد به أن يباشره هو بنفسه فقط‍ وتمليك المنفعة أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض وبغير عوض، وتمليك الانتفاع كسكنى المدارس والرباط‍، ومنه الوقف على السكن إذا لم يزد على ذلك فإن زاد كقوله ينتفع بجميع أنواع الانتفاع، فهو تصريح بتمليك المنفعة وصار من النوع الثانى.

وفى تهذيب الفروق (٢): «القاعدة أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل، فلذا متي شككنا فى رتب الانتقال حملناه على أدنى المراتب استصحابا للأصل فى الملك السابق».

وفرع على هذا أنه لا يجوز للضيف أن يبيع الطعام المعد للضيافة، ولا أن يملكه للغير، بل يأكله هو خاصة، على جرى العادة. نعم، له إطعام الهرة اللقمة واللقمتين ونحوهما بشهادة العادة بذلك.

رابعاً - فى الفقة الحنبلى:

ينقل ابن قدامة فى المغنى (٣) أن النثار وإن كان مكروها الا أنه لو حصل فى حجره شئ من النثار فهو له غير مكروه لأنه مباح حصل فى حجره فملكه كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت فى حجره، وليس لأحد أن يأخذه من حجره (٤).

وفى المحرر فى باب الوليمة: «النثار والتقاطه مكروه تنزيها وعنه لا يكره كالمضحى يقول من شاء اقتطع ويملكه من أخذه أو وقع فى حجره مع القصد له وبدون القصد وجهان».

خامسا - فى الفقة الظاهرى (٥):

جاء فى المحلى:

«وكدار يبيح سكناها ودابة يمنح ركوبها وأرض يمنح ازراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا طلب للمانح فيها وللمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين أشهد أو لم يشهد لأنه لا يحل مال أحد بغير طيب نفسه إلا بنص، ولا نص فى هذا وتعيينه المدة عدة والوعد لا يلزم الوفاء به فى باب النذور .. فما قبضه المجعول له فلا رجوع لصاحب الرقبة فيه وما لم يقبضه المجعول له فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة ماله.

سادسا - فى فقة الإمامية:

جاء فى مفتاح الكرامة (٦): ملك المباحات متوقف على الحيازة والنية، ومع هذا فقد جاء فى موضع أخر: «إن المباح لا يحتاج فى تملكه إلى نية إذ نيته عين إحرازه عند بعضهم.

سابعاً: فى فقة الزيدية:

جاء فى البحر الزخار (٧): النثار مباح إذ ما نثره مالكه إلا إباحة له ولا قول للهادى فيه لا نصا ولا تخريجا. وفيه: من مد


(١) الفروق ج‍ ١ ص ١٨٧.
(٢) ج‍ ١ ص ١٩٤.
(٣) المغنى ج‍ ٧ ص ١٣، ١٤.
(٤) وهذا أيضا من قبيل الهبة المعطاة التى تتحقق بها الهبة فى مذهب أحمد.
(٥) المحلى ج‍ ٩ ص ١٦٣.
(٦) مفتاح الكرامة ج‍ ٦ ص ١٧٩.
(٧) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٨٧، ٨٨.