للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتاب الفاسق، قبلت شهادتهم بمجرد ذلك، لعدم المانع لقبولها.

ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة فى كل ما يقبل فيه حر وحرة.

وتقبل شهادة ذى صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال.

ولا تقبل شهادة عمودى النسب وهم الآباء وان علوا والأولاد وان سفلوا بعضهم لبعض.

ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل الشهادة عليهم.

فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت الا على زوجته بزنا.

ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل. وتقبل له بدينه فى مرضه.

ولا من يدفع عن نفسه بشهادته ضرر كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ أو الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه.

ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحوه ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.

والعداوة فى الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسنى على مبتدع.

وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه فى عقد نكاح.

ولا شهادة من عرف بعصبية وافراط‍ حميه كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم يبلغ رتبة العداوة.

[مذهب الظاهرية]

حكم الشهادة:

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى. وأداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج فى ذلك لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف فى جسمه - فليبلغها فقط‍.

شروط‍ الشهادة:

لا يجوز أن يقبل فى شئ من الشهادات من الرجال والنساء الا عدل رضى.

والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة.