للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقبل الشهادة ممن يجن أحيانا اذا تحمل وأدى فى حال افاقته، لأنها شهادة من عاقل.

ولا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت اشارته لان الشهادة تعتبر فيها.

اليقين، الا اذا أداها الأخرس بخطه فتقبل

ولا تقبل الشهادة من الكافر ولو على مثله، الا فى السفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما.

ولا تقبل الشهادة من مغفل، ولا معروف بكثرة سهو وغلط‍، لأنه لا تحصل الثقة لقوله:

ولا تقبل الشهادة الا من عدل.

ويعتبر للعدالة شيئان:

أحدهما الصلاح فى الدين وهو نوعان.

أحدهما أداء الفرائض أى الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل ممن داوم على تركها، لأن شهادته بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه وكذلك ما وجب من صوم وزكاة وحج.

والشئ الثانى اجتناب المحارم بأن لا يأتى كبيرة ولا يصر على صغيرة.

والكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين.

والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم.

ولا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان.

وديوث أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ويكفر مجتهدهم الداعية. ومن أخذ بالرخص فسق.

ومما يعتبر للعدالة استعمال المروءة أى الانسانية، وهو أى استمعال المروءة فعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق واجتناب ما يدنسه ويشتبه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به.

فلا شهادة لمصانع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلى ومتزى بزى يسخر منه.

ولا لمن يأكل بالسوق الا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة.

ولا لمن يمد رجله بمجمع من الناس أو ينام بين الجالسين ونحوه.

ومتى زالت الموانع من الشهادة، فبلغ الصبى، وعقل المجنون، وأسلم الكافر،