للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وناقض هذا ابن هارون بعدم اجازته فى اختلاف الزوجين فى عيوب الفرج، وكذا اذا اختلفا فى الاصابة وهى بكر أنها تصدق، ولا ينظرها النساء.

قال القرويون ذلك مشكل.

قال ابن عرفة يرد هذا بثلاثة أوجه:

الأول أن الحد حق الله سبحانه وتعالى وثبوت العيب حق الآدمى، وحق الله عز وجل آكد.

الثانى ما لأجله نظر، وهو الزنا فانه محقق الوجود أو راجح الوجود أما ثبوت العيب فهو محتمل على السوية.

الثالث: المنظور اليه فى الزنا هو مغيب الحشفة ولا يستلزم ذلك من الاحاطة بالنظر الى الفرج ما يستلزمه النظر الى العيب.

وقال اللخمى ان لم يكن هذا الزانى معروفا بالفساد ففى تعمد النظر اليهما نظر.

ويصح أن يقال: لا يكشفون ولا تتحقق عليهم الشهادة، لأن الشهود لو تبين لهم ذلك استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة.

قال ابن عرفة وهذا كله أن عجز الشهود عن منع الفاعلين من اتمام ما قصداه أو ابتدآه من الفعل.

ولو قدروا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا بطلت شهادتهم، لعصيانهم بعدم تغيير هذا المنكر، الا أن يكون فعلهم بحيث لا يمنع التغيير.

وينبغى للامام أن يسألهم عن شهادتهم، فان كان فى شهادتهم ما يدرأ الحد درأه، فان غابوا قبل أن يسألهم عن شهادتهم قال ابن القاسم: ان غابوا غيبة بعيدة أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (١): المستحب أن يحضر اقامة الحد جماعة لقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

والمستحب أن يكونوا أربعة، لأن الحد يثبت بشهادتهم.

ولا يقبل فى الشهادة على الزنا أقل من أربعة أنفس ذكور، لقول الله تبارك وتعالى «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً»}.

وروى أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله: أرأيت أن وجدت مع امرأتى رجلا، أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ٢ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى وبهامشه شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى ج ٢ ص ٣٣٢ وما بعدها.