وشهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة، أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد.
وقال زياد: رأيت استاتنبو، ونفسا يعلو، ورجلان كأنهما أذنا حمار، لا أدرى ما وراء ذلك، فجلد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الثلاثة ولم يجلد المغيرة.
ولا يقبل فى اللواط الا أربعة، لأنه كالزنا فى الحد، فكان كالزنا فى الشهادة.
فأما اتيان البهيمة فان قلنا أنه يجب فيه الحد، فهو كالزنا فى الشهادة، لأنه كالزنا فى الحد، فكان كالزنا فى الشهادة.
وان قلنا أنه يجب فيه التعزير ففيه وجهان.
أحدهما وهو قول أبى على بن خيران واختيار المزنى رحمه الله تعالى أنه يثبت بشاهدين، لأنه لا يلحق بالزنا فى الحد فلم يلحق به فى الشهادة.
والثانى وهو الصحيح أنه لا يثبت الا بأربعة لأنه فرج حيوان يجب بالايلاج فيه العقوبة، فاعتبر فى الشهادة عليه أربعة كالزنا.
ونقصانه عن الزنا فى العقوبة لا يوجب نقصانه عنه فى الشهادة، كزنا الأمة ينقص عن زنا الحرة فى الحد ولا ينقص عنه فى الشهادة.
وان شهد ثلاثة بالزنا ففيه قولان.
أحدهما أنهم قذفوه ويحدون، وهو أشهر القولين، لأن عمر رضى الله تعالى عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة.
وروى ابن الوصى أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما فى ثوب واحد، فان كان هذا زنا فهو ذلك، فجلد على ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة.
ولأنا لو لم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة طريقا الى القذف.
والقول الثانى: أنهم لا يحدون، لأن الشهادة على الزنا أمر جائز، فلا يوجب الحد كسائر الجائزات، ولأن ايجاب الحد عليهم يؤدى الى أن لا يشهد أحد بالزنا، خوفا من أن يقف الرابع عن الشهادة، فيحدون، فتبطل الشهادة على الزنا.
وان شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحدهما الزوج ففيه وجهان.
أحدهما وهو قول أبى اسحاق وظاهر النص أنه يحد الزوج قولا واحدا.
الا أنه لا تجوز شهادته عليها بالزنا، فجعل قاذفا وفى الثلاثة قولان.
والثانى وهو قول أبى على بن أبى هريرة