للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الزوج كالثلاثة، لأنه أتى بلفظ‍ الشهادة فيكون على القولين.

فان شهد أربعة على رجل بالزنا فرد الحاكم شهادة أحدهم.

فان كان بسبب ظاهر بأن كان عبدا أو كافرا أو متظاهرا بالفسق كان كما لو لم يتم العدد، لأن وجوده كعدمه.

وان كان بسبب خفى كالفسق الباطن ففيه وجهان.

أحدهما: أن حكمه حكم ما لو نقص بالعدد لأن عدم العدالة كعدم العدد.

والثانى: أنهم لا يحدون قولا واحدا، لأنه اذا كان الرد بسبب فى الباطن لم يكن من جهتهم تفريط‍ فى الشهادة، لأنهم معذورون، فلم يحدوا، واذا كان بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب عليهم الحد.

وان شهد أربعة بالزنا ورجع واحد منهم قبل أن يحكم بشهادتهم لزم الراجع حد القذف، لأنه اعترف بالقذف.

ومن أصحابنا من قال: فى حده قولان، لأنه أضاف الزنا اليه بلفظ‍ الشهادة وليس بشئ.

وأما الثلاثة فالمنصوص أنه لا حد عليهم قولا واحدا، لأنه ليس من جهتهم تفريط‍، لأنهم شهدوا والعدد تام، ورجوع من رجع لا يمكنهم الاحتراز منه.

ومن أصحابنا من قال فى حدهم قولان، وهو ضعيف.

فان رجعوا كلهم وقالوا تعمدنا الشهادة وجب عليهم الحد.

ومن أصحابنا من قال فيه قولان وليس بشئ.

وان شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة أنها بكر لم يجب عليها الحد، لأنه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل، ويحتمل أن تكون عائدة، لأن البكارة تعود اذا لم يبالغ فى الجماع، فلا يجب الحد مع الاحتمال.

ولا يجب الحد على الشهود، لأنا اذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية، وهم كاذبون، وجب أن تدرأ الحد عنهم، لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون.