للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دماؤهم، ولا خساسة مع الإِسلام، والثانى: لا يتناول المحجور، لأنه (١) لا يكون في صف القتال، فلا يكون أقرب إلى الكفرة.

[مذهب المالكية]

تأمين الإِقليم من خصائص الإمام وحده (٢).

والمراد بالإقليم العدد الذي لا ينحصر الأسر وليس المراد الإِقليم المعروف هو أرض ذات بلدان، ويجب الوفاء بأمانه مطلقا بأى بلد كان، سواء كان ببلد الإمام أو ببلد من بلاد سلطان آخر من المسلمين وسواء أمنه على مال أو على غيره كنفسه وأهله، وسواء كان الأمان لإقليم أو كان لعدد محصور وسواء كان الأمان بعد الفتح أو قبله (٣) فأى إقليم حل فيه من أمنه الإِمام فماله ودمه معصوم، ولا يحل لأحد أن يستبيح من ذلك شيئا، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فلا يجوز لأحد أن يتعرض له، بل يخلى سبيله لأنه وجب الوفاء له في كل بلد من بلاد المسلمين، ومثل أمير المؤمنين في ذلك أمير الجيش (٤).

ويجوز لغير الإِمام إعطاء الأمان لمصلحة، وذلك أن كملت فيه تسعة شروط، وهى: الإِسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والطوع، ولم يكن خارجا على الإِمام، وأمن دون الإقليم، وكان تأمينه قبل الفتح. فإذا أعطى من توفرت فيه هذه الشروط أمانا كان أمانه كأمان الإِمام اتفاقا. وأما الصبى المميز والمرأة والرقيق والخارج عن الإِمام إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف فقيل يجوز ويمضى وقيل لا يجوز ابتداء. وللأمان أن يمضيه. وأما الكافر وغير المميز فلا يمضى أمانهما اتفاقا (٥) لأن الكفر بالنسبة للأمان الذي يحمله على سوء النظر بالمسلمين.

فإن أمن غير الإمام إقليما أي عددًا غير محصور أو أمن بعد فتح البلد عددًا محصورًا، نظر الإِمام في ذلك فإن كان صوابا أبقاه وإلا رده. (٦).

[مذهب الشافعية]

يصح لكل مسلم مكلف مختار أمان حربى واحد أو عدد محصور فقط كعشرة ومائة بخلاف أهل الناحية والبلد ممن لم يعلم عددهم، فلا يصح أن أنسد باب الجهاد بهذا الأمان وإلا فيصح على المعتمد فالمعلم الواحد يؤمن الحربى الواحد - سواء كان كل منهما ذكرا أو أنثى - أو يؤمن عددًا محصورًا ويصح أمان العبد، والمرأة، والمحجور عليه لسفة، وغيرهم ممن يدخل في ضابط "المسلم المكلف المختار" فلا يصح أمان المكره والصبى، والكافر، ولا يصح أمان الأسير لمن هو معهم في الأصح والثانى يصح لأنه مسلم مكلف والوجه الأول نظر إلى أنه الأسير مقهور في أيديهم فليس مختارًا. ولا يصح أمان أسير منهم معنا إلا من الإِمام ونائبه، وكذا ممن أسره أن لم يتسلمه الإِمام منه، وإلا فلا على المعتمد.


(١) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٠٦
(٢) الخرشى جـ ٣ ص ١٢٢
(٣) الدسوقى جـ ٢ ص ١٨٤
(٤) الخرشى ٣ ص ١٢٢
(٥) الشرح الصغير بحاشية الصاوى جـ ٢ ص ٢٨٧. (طبعة المعارف)
(٦) القليوبى وعميرة جـ ٤ ص ٢٢٦.