للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

فرض المأموم الاستماع لا السماع، اذ لم يأمر صلّى الله عليه وسلّم الا بالاستماع والانصات، بدليل أجزاء الحضور من الأصم (١)

[مذهب الإمامية]

ويجب رفع صوت الخطيب بحيث يسمعه العدد فصاعدا كما هو المعه د فى الأعصار والأمصار

وفى جامع المقاصد والمعزية: لو منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء، فالظاهر الاجتزاء، ولا يجب أن يجهد نفسه.

وقد تبعا فى ذلك المصنف فى التذكرة ونهاية الأحكام حيث قال: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الأجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا (٢).

حكم تكلمه حيث يجب الانصات

أثناء قراءة القرآن أو أثناء الخطبة

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ للسرخسى: (ولا ينبغى للقوم أن يتكلموا والامام يخطب ..

فان كان (المصلى) بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت، لأن المأمور به شيئان: الاستماع والانصات.

فمن قرب من الامام فقد قدر عليهما.

ومن بعد عنه، فقد قدر على أحدهما وهو الانصات، فيأتى بما قدر عليه.

والظاهر من ذلك أن على الأصم الانصات (٣)

[مذهب المالكية]

نقل ابن راشد فى شرح مختصر ابن الحاجب فى صلاة الجمعة: أنه يجب الانصات وان لم يسمع.

وفى فتاوى ابن قداح أنه اذا صلى الجمعة


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج‍ ٢ ص ١٧ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍ وسنة ١٩٤٨ م الطبعة الأولى.
(٢) أنظر من كتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للسيد محمد بن محمد بن الحسينى العاملى المجاور بالنجف الأشرف الضروى ج‍ ٣ ص ١١٩ طبع مطبعة القاهرة.
(٣) انظر كتاب المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج‍ ٢ ص ٢٨ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍ الطبعة الأولى طبع محمد ابن على الساسى.