للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وراثته بطلان وراثة المقر له. وذلك لأن لو أخذ بقول المقر له ولم يرث المقر من التركة كان اجنبيا عن التركة واقرار الاجنبى بوارث فى التركة لا قيمة له اذ ليس فيه اقرار على النفس فيكون باطلا ولا يستفيد المقر له شيئا من الميراث فلتصحيح اقرار المقر قلنا أن القول قوله .. ومثل ذلك ما لو أقر بابنه للميت فصدقته ولكنها انكرت أن يكون المقر ابنه فان القول يكون قبل المقر استحسانا ويكون المال بينهما على حسب الفريضة الشرعية

ولو ترك الميت زوجة فأقرت باخ للميت وصدقها الأخ ولكنه انكر أن تكون هى زوجة الميت فالقول قول المقر له وهو الأخ عند أبى حنيفة ومحمد وهو القياس وعلى المرأة اثبات زوجيتها للميت ..

وعند أبى يوسف. القول قول المقر وهو المرأة استحسانا ويكون المال بينهما على حسب الفريضة الشرعية.

[فى تصديق المقر له بالنسب]

ذكرنا فى أول الكلام على الاقرار أن الاقرار بفيد ثبوت الحق المقر به بدون توقف على تصديق المقر له وأنه يرتد بالرد ويبطل. وذكرنا فى الاقرار بالنسب والزوجية والولاء أن الاقرار لا يفيد ثبوت الحقوق المقر بها وحده بل يتوقف ذلك على تصديق المقر بنسبه أو بزوجيته أو بولاءه الا فى الاقرار بالولد اذا كان لا يعبر عن نفسه فان الاقرار بنسبه لا يتوقف على تصديقه بل يثبت النسب بمجرد الاقرار بنسبه ..

ويصح التصديق بالنسب والزوجية بعد جحود المقر وقبله وبعد رد المقر له وقبله وقبل موت المقر بعده الا اذا كان المقر هو الزوجة فلا يصح تصديق الزوج لها فى الاقرار بعد موتها عند أبى حنيفة لانقطاع النكاح بالموت بجميع علائقة حتى جاز للزوج أن يتزوج أختها أو أربعا سواها وحرم عليه أن يغسلها ..

وعند الصاحبين الزوج فى ذلك كالزوجة فكما يصح تصديق الزوجة للزوج فى اقراره بالزوجية بعد وفاته كذلك يصح للزوج أن يصدق الزوجة فى اقرارها بالزوجية بعد وفاتها وذلك لبقاء النكاح ببقاء بعض آثاره وهو الميراث اذ يجرى بينهما التوارث من الجانبين وهو من آثار النكاح وأبو حنيفة يقول أن التصديق يتصل بالاقرار من وقت حصوله. والميراث منعدم وقت الاقرار اذ لا يكون الا بعد الموت.

ومن هذا يعلم أن الاقرار بالنسب على النفس وبالزوجية لا يرتد بالرد ولا يقبل الرجوع ولا يتم الا بالتصديق الا فى الاقرار بالولد اذا كان لا يعبر عن نفسه فانه يتم ويثبت به النسب بدون تصديقه .. وأما فى اقرار بالنسب على الغير كالاقرار بالأخ والعم والخال والأخت وابن الابن وبنت الابن والجد وما أشبه ذلك فانه لا يفيد ثبوت النسب من المقر عليه وأن صدقه المقر له بالنسب .. ولكن لأجل ثبوت الارث والحقوق الأخرى بالنسبة لنفس المقر بشرط‍ تصديق المقر له .. وللمقر أن يرجع عن اقراره هذا قبل التصديق وبعده لأنه وصية من وجه بالمال والحق فكان له حق الرجوع فيه.

[اقرار الوارث بدين على الميت]

اذا ادعى شخص دينا على الميت .. فأقر أحد الورثة بهذا الدين وأنكره الباقون وجب