للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب (١)، وقيل فى السن الذى تيأس فيه المرأة من الحيض أنه خمسون سنة

ويكون حكمها فيما تراه من الدم بعد الخمسين حكم الاستحاضة لان عائشة رضى الله عنها قالت اذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض … وروى عنه أنها لا تيأس من الحيض يقينا الى ستين سنة وما تراه فيما بين الخمسين والستين حيض مشكوك فيه … فأما بعد الستين فلا خلاف فى المذهب (٢) انه ليس بحيض لانه لم يوجد وقد علم أن للمرأة حالا تيأس فيه من الحيض لقول الله تعالى «وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» وقال أحمد فى المرأة الكبيرة ترى الدم هو بمنزلة الجرح، وقال عطاء هى بمنزلة المستحاضة وذلك لان هذا الدم اذا لم يكن حيضا فهو دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة (٣)، وعن لون الدم يقرر ابن قدامة أن المرأة اذا رأت صفرة أو كدرة فى أيام عادتها كان ذلك حيضا وان رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص على ذلك أحمد، وبه قال:

يحيى الانصارى وربيعة والثورى والاوزاعى وعبد الرحمن بن مهدى (٤)، ومعنى عدم الاعتداد بالصفرة والكدرة - بعد أيام العادة ان هذا الدم يأخذ حكم الاستحاضة.

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم أن أقل الحيض دفعة فان تمادى بها الاسود فهو حيض الى تمام سبعة عشر يوما فان زاد فليس حيضا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان دم الحيض أسود» وصح أنها ما دامت تراه فهى حائض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو اجماع فى دم أسود أنه ليس حيضا وقد صح النص بأنه قد يكون دما أسود وليس حيضا، ولم يوقت لنا فى أكثر عدة الحيض من شئ فوجب أن نراعى أكثر ما قيل فلم نجد الا سبعة عشر يوما فقلنا بذلك … وكان ما زاد على ذلك اجماعا متيقنا أنه ليس حيضا، ويقول فى موضع آخر ان رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض لانه لم يأت نص ولا اجماع بأنه ليس حيضا. وكل ما عدا الدم الاسود فليس حيضا عند ابن حزم حيث يقول فاذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا فقد طهرت فقد روى عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن دم الحيض أسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة واذا كان الآخر فتوضئ وصلى فانما هو عرق (٥)».

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن أقل الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها وأكثره عشرة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم.

أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فاذا زاد الدم أكثر


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣١٨.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣١٨.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣١٩.
(٤) المغنى ج‍ ١ ص ٣٤٩ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابن حزم ج‍ ٢ من ص ١٦٢ الى ص ١٩٢ الطبعة السابقة.