للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى حاشية الارشاد أن الصلاة بالثوب النجس أفضل من الصلاة عاريا.

وفى كشف اللثام ان بين تلف أحد الاناءين وتلف أحد الثوبين فرقا واضحا لوجود الساتر والشك فى نجاسته فى الثانى بخلاف الماء للطهارة فالشك فى وجود أصله ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة بالثوب الباقى.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل نقلا عن الديوان أن من شك فى ثوبه أنه نجس فانه لا يتركه بالشك ولكن يصلى (١) به فان شاء بعد ذلك غسله وان شاء تركه بالشك ولم يصل به، ثم لو أراد بعد ذلك أن يصلى به من غير غسل فانه لا يصيب ذلك واما ان صلى به مرة ثم بعد ذلك زال عنه الشك فأراد أن يصلى به فلا بأس عليه.

وذكر فى الدفتر أنه يعيد بالنجس ثم يغسله.

وقيل يترك الشك بعد اثباته وحفظت أن شيخا شك فى ثوب فشرع فى غسله فأطارت الريح اليه ماء الغسل فترك الغسل وصلى به.

ولو اجتمع لديه ثوبان: أحدهما نجس والآخر حرير فان صلاته فى النجس أولى من الصلاة فى الحرير لأن الحرير منهى عنه لذاته والنجس منهى عن الصلاة به لمعنى فى غيره، وقيل: الصلاة فى الحرير أولى من النجس.

وثوب الريبة الطاهر ولو ريبة محققة ان اطمأن قلبه الى أنه لو علم صاحبه لرضى أولى من الصلاة فى ثوب الحرير وثوب مشرك لم يتيقن تنجيسه أولى من نجس، هذا هو الصحيح، لأن العلة النجس وما تيقن بنجاسته يؤخر عما شك فى نجاسته، وانما يستحسن تقديم النجس على ثوب المشرك ان كان ثوبه نجسا بالذات وليس كذلك (٢).

[حكم الاشتباه فى اصابة النجاسة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ (٣): أن من سال عليه من موضع شئ ولا يدرى ما هو فغسله أحسن، لأن غسله لا يريبه وتركه يريبه، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان تركه جاز، لأنه على يقين من الطهارة فى ثوبه، وفى شك من حقيقة النجاسة.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن أطفيش ج ١٠ ص ٧٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٣٣٩، ص ٣٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ١ ص ٨٥، ص ٨٦ الطبعة السابقة.