للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم لأن التقدير لا يفيد الاستقرار، نعم لو أذن الحاكم للقريب في الاستدانة لغيبته أو مدافعته بها أو أمره الحاكم بالإِنفاق قضى لأنها تصير دينا في الذمة بذلك (١). ثالثا: حكم الامتناع من نفقة المملوك: جاء في الروضة البهية أنه تجب النفقة على الرقيق ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا والبهيمة بالعلف والسقى حيث تفتقر إليهما والمكان من مراح واصطبل يليق بحالها وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على الحلف، ومنها دود القز فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيته له بحسب الزمان، ومثله ما تحتاج إليه البهيمة مطلقا من الآلات حيث يستعملها أو الحل لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه، ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه، فإن كفاه الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة اقتصر عليه، وإلا يكفيه أتم له قدر كفايته وجوبا ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده بحسب شرفه وضعته واعتباره ويساره، ولا يكفى ساتر العورة في اللباس ببلادنا، وإن اكتفى به في بلاد الرقيق، ولا فرق بين كون نفقة السيد على نفسه دون الغالب في نفقة الرقيق عادة تقتيرًا أو بخلا أو رياضة وفوقه فليس للمولى الاقتصار بنفقة المملوك على نفسه بأن يفعل به ما يفعله بنفسه وهو ما دون الغالب تقتيرا أو بخلا أو رياضة بل الواجب الكفاية، ولا عبرة في الكمية بالغالب بل تجب الكفاية لو كان الغالب أقل منها، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها وإنما تعتبر فيه الكيفية، ويجبر السيد على الإِنفاق أو البيع مع إمكانهما، وإلا أجبر على الممكن منهما خاصة، وفى حكم البيع الإِجارة مع شرط النفقة على المستأجر والعتق، فإن لم يفعل باعه الحاكم أو أجره، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شئ فيبيع ما يفى به الوجهان - ولا فرق في الرقيق بين القن وأصله الذي ملك هو وأبوه، والمدبر وأم الولد لاشتراك الجميع في المملوكية وإن تشبث الأخيران بالحرية، أما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا، وكذا يجبر المالك على الإِنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن يجتزئ بالرعى، وترد الماء بنفسها فيجتزئ به فيسقطان عنه ما دام ذلك ممكنا، فإن امتنع أجبر على الإِنفاق عليهما أو البيع أو الذبح إن كانت البهيمة مقصورة بالذبح، وإلا أجبر على البيع أو الإِنفاق صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال. وإنما يتخير مع إمكان الافراد، وإلا تعين الممكن منهما، أما المملوك الذي لا روح فيه فقد اختلف في وجوب عمله، ففى التحرير قرب الوجوب من حيث أنه تضييع للمال فلا يقر عليه، وفى القواعد قطع بعدمه لأنه تنمية للمال فلا يجب كما لا يجب تملكه، ويشكل بأن ترك المملك لا يقتضى الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته رأسا، أما عمارة العقار فلا يجب، لكن يكره تركه إذا أدى إلى الخراب (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء في شرح النيل أن الحاكم يجبر الزوج على نفقة زوجته نفقة يوم وليلة، وقيل يوم أو ليلة لا على أكثر من ذلك دفعة، بضرب حتى


(١) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٤١ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٤٥، ١٤٦ نفس الطبعة.