للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينقضه فقيل له قد فعله كثير.

قال فليجدد كلما صلى ركعتين تلبية بالحج.

[ما يفعله المعتمر]

ومن اعتمر (١) فى غير أشهر الحج لا فى أشهره ثم أقام حتى حج ولا سيما إن لم يقم فلا دم عليه.

خلافا لجابر بن زيد ولو أتمها فى أشهره ولو لم يفعل منها قبل أشهره إلا الإحرام بها فالمعتبر وقت الإحرام لا الفراغ منها.

وفى قول جابر رضى الله تعالى عنه أنه يعتبر الفراغ. فإن كان فى أشهر الحج لزمه هدى ولو كان الإحرام قبلها.

وكذا إن اعتمر فيها ثم خرج لأهله أو لأفق بعيد ورجع فى سنته فحج أو لم يحج أو لم يرجع فلا دم عليه إلا على ما قيل أى قال الحسن رضى الله عنه العمرة مطلقا فى أشهر الحج متعة فعليه دم.

وكذلك لا دم على من اعتمر فى اشهر الحج ولم يحج ولم يرجع. وكذلك إن رجع لأهله وهم داخل الحرم.

وقال طاووس: من اعتمر فى غير أشهر الحج وأقام يحج من عامه أنه متمتع يلزمه الهدى. ثم قال: وتجوز العمرة فى كل شهر من شهور العام إلا أشهر الحج فلا تجوز فيه إلا عمرة الدخول.

وعلى أنها واجبة يجوز أن تؤدى فى كل عام ويحج فى عام بعده أو فى أى عام شاء أو يقدم الحاج عليها بعام أو أكثر ولا دم على المتمتع إن كانت العمرة لغير من له الحج ولا إن فعل أحدهما واستأجر للآخر.

ومن اعتمر فى باقى أشهر الحج فلا دم عليه لأنه إن فعل بعد عرفة وقبل الزيارة لم يتمتع بطيب أو نحوه أو بطواف نفل أو بعد الزيارة لم يصدق عليه قوله تعالى: «لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» (٢)

ومن حج لنفسه واعتمر لغيره وبالعكس فلا دم عليه. ومن أحرم بعمرة فى غير أشهر الحج وأتمها فى أشهره فلا دم عليه.

وعن جابر بن زيد عليه دم ولو لم يدرك منها فى أشهره إلا الحلق.

ومن دخل مكة فى غير أشهر الحج بعمرة ثم أحرم بعمرة فى أشهر الحج من مسجد عائشة رضى الله تعالى عنها فليست بعمرة ولزمه الإحرام وسعى وطاف ومسجد عائشة مسجد التنعيم ولا يتمتع بعمرة النفل إلى حج الفرض.

قال ومن أهل بعمرة (٣) وخاف فوت الحج فلينو الحج ويمض لعرفات ولا يأتى البيت وإذا رجع


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٦، ٣٢٧ طبع مطبعة البارونى وشركاه بمصر.
(٢) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٣) المرجع السابق لأطفيش ج ٢ ص ٣٧١ وما بعدها نفس المرجع الطبعة السابقة.