للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولكن جاء فى حاشية شرح الأزهار: ولعل التعليق يدخل الاجارة الصحيحة فيكون الحكم لما وقع به الشرط‍ (١).

[مذهب الإمامية]

مقتضى ما نقل عن الشيخ فى الاضافة عدم جواز تعليقها عنده (٢).

[مذهب الإباضية]

مقتضى ما أشير اليه فى اضافتها أنهم يجوزون تعليقها أيضا (٣).

[الاشتراط‍ فى الاجارة]

لكل عقد آثار شرعية رتبها الشارع عليه دون حاجة الى النص عليها عند انشائه وهذه الآثار قد لا تفى برغبات العاقدين وأغراضهما وعندئذ يحتاجان الى اشتراط‍ فى العقد عند انشائه ما يحقق لهما ما يرغبان فيه من انشاء العقد غير أن هذه الشروط‍ التى يرى العاقدان اضافتها اليه عند انشائه تحقيقا لغرضهما شروط‍ متعددة مختلفة ومنها ما يتفق وما شرع لأجله العقد ومنها ما يخالف مقتضاه ويتعارض مع آثاره الشرعية لذلك لم يترك أمر الاشتراط‍ فى العقود فوضى بدون ضوابط‍ بل حددت لها حدود يجب ألا يتجاوزها الاشتراط‍ وهذه الحدود تختلف سعة وضيقا باختلاف أنظار الفقهاء فأوسعهم حدودا الحنابلة والشيعة وأضيقهم حدودا الظاهرية وفيما بين ذلك سائر المذاهب على اختلاف بينها وقد جعل الحنفية منها شروطا صحيحة ومنها شروطا فاسدة ومنها شروطا باطلة. وعرفوا الشرط‍ الصحيح بأنه ما جاء به شرع أو جرى به عرف أو جاء مؤكدا لمقتضى العقد كما عرفه الشافعية بانه ما كان فى مصلحة العقد اشتراطه وأريد به غرض صحيح واقتران عقد الاجارة وغيره من العقود بالشرط‍ الصحيح لا يؤثر فى صحته بل يلزم الوفاء به مع العقد أما اقترانه بغير الصحيح فانه يفسده عند الحنفية اذا كان الشرط‍ فاسدا وهو ما لم تتوفر فيه شروط‍ الصحيح وفيه منفعة لأحد العاقدين أو لآخر غيرهما.

وجاء فى الدر المختار أن الاجارة تفسدها الشروط‍ المخالفة لمقتضى العقد وان كل ما يفسد البيع يفسدها كجهالة المستأجر أو الأجرة أو المدة وكاشتراط‍ اصلاح محل المنفعة أو القيام بمغارمه كما تفسد بعدم التسمية ولكن اذا كان باطلا بطل وصح العقد وفى بيان الشروط‍ الصحيحة وغير الصحيحة وبيان أثرها اذا اقترنت بعقد الاجارة خلاف بين المذاهب يرجع اليه فى مصطلح «اشتراط‍ أو شرط‍» (٤).

[المدة فى عقد الاجارة]

ذكرنا فيما سبق أن محل عقد الاجارة اذا كان منفعة ممتدة تستمر مع سير الزمن وجب لصحتها بيان مدتها لتكون معيارا وتقديرا لمحل العقد سواء أكانت تلك المنفعة عملا يقوم به عامل كالخدمة فى منزل وحراسة المنازل ورعى الأغنام ونحو ذلك وكذلك الحكم اذا كان محل الاجارة مجرد انتفاع


(١) ج‍ ٣ ص ٥٩، ٢٦٧.
(٢) تحرير الأحكام ج‍ ١ ص ٢٤٥.
(٣) شرح النيل ج‍ ٥ ص ١٠١.
(٤) الدر المختار لابن عابدين ج‍ ٥ ص ٤ طبعة الحلبى.