ممتد يبغيه المستأجر من العين التى استأجرها كالسكنى فى المنازل والركوب فى الدواب اذا لم يقيد بمسافة معينة واللبس فى الثياب وما الى ذلك. وأما اذا كان المحل منفعة معينة محددة كاصلاح آلة ونسخ كتاب وشق طريق وبناء منزل والتوصيل الى مكان معين فلا تحتاج الاجارة الى ذكر مدة لها لتعين محلها بوصفه. ويلاحظ أنه لا فرق فى ذلك بين أن تتعلق المنفعة بعين كدار ودابة وبين أن تتعلق بشخص من الأشخاص سواء أكان أجيرا خاصا كموظف فى مصلحة أو أجيرا مشتركا كحداد وخياط وراع للغنم وحارس للمزارع غير أنه بالنسبة الى الأجير الخاص لا تعرى الاجارة عن المدة لأن العقد يقع عليها فى الواقع وبالنسبة الى الأجير المشترك قد يجب فيها ذكر المدة كما فى الراعى يرعى الغنم بكل من يطلب اليه ذلك وقد لا يجب فيها ذكر المدة كالحداد والنجار وما الى ذلك أما الأعيان فالكثير الغالب فى استئجارها أنها تستأجر بمنفعة لها تمتد مع الزمن ولذا لا تعرى اجارتها عن مدة اللهم الا اذا استأجر قلما لنسخ كتاب ففى مثل ذلك لا تتوقف صحة الاجارة على مدة واذا ما لزم فى عقد الاجارة وجب أن تكون محددة حتى تصلح معيارا ووجب بيان بدايتها فان لم يذكر لها بداية ابتدأت من وقت العقد وعند بيان بدايتها فان العقد يبتدئ من ذلك الوقت مع ملاحظة ما سبق ذكره بالنسبة الى الشافعية ومن ذهب مذهبهم وهو وجوب ابتداء الوقت فى الاجارة من وقت العقد دائما وعدم صحة اضافتها وأقل مدة تصح بها الاجارة هو ماله أجر عرفا فاما مالا يعطى فيه أجر عرفا لقصره كاستئجار دار للسكنى خمس دقائق فلا تصح معه الاجارة. ولا حد لأكثرها عند الحنفية. جاء فى الفتاوى الهندية (١) ويصح عقد الاجارة على مدة معلومة أية مدة كانت قصرت المدة كاليوم ونحوه أم طالت كالسنين كذا فى المضمرات واذا وقع عقد الاجارة على أشهر مثلا معدودات فان كان فى غرة الشهر وقع على الأهلة بلا خلاف حتى اذا نقص الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة وان وقع فى أثناء الشهر احتسب ثلاثين يوما بالاجماع وكمل من أيام الشهر التالى ان كانت المدة شهرا واحدا فان كانت أشهرا معدودات ففى احتساب المدة حينئذ روايتان عن أبى حنيفة احداهما تقضى باعتبار الشهور كلها بالأيام وثانيتهما تقضى باكمال الشهر الأول من أيام آخر الشهور مع احتساب ما بين ذلك بالأشهر الهلالية وهذا اذا لم يقض العرف بخلاف ذلك فان كان العرف يقضى بارادة الأشهر الشمسية لا القمرية اعتمد العرف وارجع فى تفصيل هذه الأحكام وبيانها فى المذاهب الى مصطلح «أجل».
واذا وجب لصحة عقد الاجارة ذكر مدة له كان الشرط فيها أن تكون مدة للعمل الذى تم عليه العقد فيها أجر عرفا فان لم يكن له فيها أجر عرفا لم تصح الاجارة لفوات شرط تقويم المنفعة محل العقد وهذا ما يحد به أقلها ولا حد لأكثرها عند الحنفية فيجوز أن تقع على سنين معدودة تعجل أجرتها أو لا تعجل على حسب ما يتم عليه العقد واستثنوا اجارة الأعيان الموقوفة