للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الام (١) (ولا يجوز أن يرتهن الاب لابنه ولاولى اليتيم له الا بما فيه فضل لهما) (ولولى اليتيم أو وصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد منه) (٢).

ومفاد هذه النصوص أن للأب وللوصى أن يستدين على اليتيم أو منه اذا اقتضت الضرورة ذلك أو كان فيه فائدة ظاهرة للصبى ومن فى حكمه.

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: ولا يرهن مال من أوصى اليه بحفظ‍ ماله الا من ثقة وجملته أن ولى اليتيم ليس له رهن ماله الا عند ثقة يودع ماله عنده لئلا يجحده أو يفرط‍ فيه فيضيع. قال القاضى: ليس لوليه رهن ماله الا بشرطين: أحدهما:

أن يكون عند ثقة، الثانى: أن يكون له فيه حظ‍ وهو أن يكون به حاجة الى نفقة أو كسوة أو انفاقه على عقاره المتهدم أو أرضه أو بهائمه ونحو ذلك وله مال غائب يتوقع وروده أو ثمرة ينتظرها أو له دين مؤجل يحل أو متاع كاسد يرجو نفاقه. فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله وان لم يكن له شئ ينتظره فلاحظ‍ له فى الاقتراض فيبيع شيئا من أصول ماله ويصرفه فى نفقته وان لم يجد من يقرضه ووجد من يبيعه نسيئة وكان أحظ‍ من بيع أصوله جاز أن يشتريه نسيئة ويرهن به شيئا من ماله. والوصى والحاكم وأمينه فى هذا سواء وكذلك الاب. الا أن للاب أن يرهن من نفسه لولده ولنفسه من ولده ومن عداه بخلافه على احدى الروايتين (٣).

وان لم يكن فيه حظ‍. وانما قصد ارفاق المقترض وقضاء حاجته فهذا غير جائز لانه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته وان أراد الولى السفر لم يكن له المسافرة بمال الصغير واقراضه لثقة أمين أولى من ايداعه لان الوديعة لا تضمن اذا تلفت. فان لم يجد من يستقرضه على هذه الصفة فله ايداعه لانه موضع حاجة.

ولو أودعه مع امكان قرضه جاز ولا ضمان عليه وقرضه لمصلحة لحاجة سفر أو خوف عليه ولو بلا رهن ولا كفيل به جائز وان تلف بسبب ترك الرهن والكفيل لم يضمن الولى لان الظاهر السلامة وان أودع وتلف لا يضمن مع امكان قرضه (٤) ولا يقترض وصى ولا حاكم ضم شيئا لنفسه (٥).


(١) للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى رضى الله عنه ج ٣ ص ١٣٢.
(٢) المرجع السابق ص ١٧١ الطبعة السابقة ومختصر المزنى هامش الأم ج ٢ ص ٢١٠ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٣٥٩ الطبعة الثالثة لدار المنار سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤٤ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٢٥ الطبعة الاولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩.